مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩
نفسه أو عن أخيه تقدمت عدة منها في " اصل " مثل قوله (صلى الله عليه وآله): لا حرج على مضطر. وقوله: مامن شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وغير ذلك. قال الصادق (عليه السلام) في خبر شرائع الدين برواية الأعمش: ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه [١]. ونحوه الرضوي (عليه السلام) في مكاتبته للمأمون [٢]. عدة من الروايات في ذلك [٣]. أما الروايات المانعة عن الحلف بغير الله تعالى: ففي خبر المناهي قال: نهى أن يحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ. ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله. فعليه بكل آية منها يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر. وأن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان - الخبر [٤]. وفي كتاب زيد الزراد: ذم الحلف بالحياة العزيزة، وأنه كفر. باب الحلف بالقرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله [٥]. خبر الرجل الذي حلف وقال: كلا والذي احتجب بالسبع [٦]. وتقدم ذلك في " حجب ". حلف الإمام السجاد (عليه السلام) بحق جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) [٧].
[١] جديد ج ١٠ / ٢٢٦، وط كمباني ج ٤ / ١٤٣، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢٤.
[٢] ط كمباني ج ٤ / ١٧٥ و ١٧٧، وجديد ج ١٠ / ٣٥٥ و ٣٦٤. وج ٧٥ / ٣٩٤.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢٩، وج ٢٤ / ١١ و ١٢، وجديد ج ٧٥ / ٤١٠ و ٤١١، وج ١٠٤ / ٢٨٣.
[٤] ط كمباني ج ١٦ / ٩٥، وج ٢٤ / ١٢، وج ١٥ كتاب العشرة ص ١٥٥، وج ١٩ كتاب القرآن ص ٤٦، وجديد ج ٧٦ / ٣٣١، وج ٧٥ / ١٣٩، وج ١٠٤ / ٢٨٧، وج ٩٢ / ١٧٥.
[٥] جديد ج ٩٢ / ١٧٥.
[٦] ط كمباني ج ٢٣ / ١٥١، وجديد ج ١٠٤ / ٢٤٥.
[٧] ط كمباني ج ١٠ / ٢٢٤، وجديد ج ٤٥ / ١٢٩.