مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٩
حرم الله في كتابه. وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام. وقال: إقرأ هذه الآيات: * (قل لا اجد فيما اوحي إلي) * - الخ. قال المجلسي: وروي في المقنع مرسلا مثله. وروى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (١). وقال المجلسي: إحتج المحللون - يعني محللي لحم الغراب - برواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تعززا (٢). أقول: رواه في التهذيب (٣) بسند صحيح عن زرارة مثله إلا أنه في آخره تقززا. وفي المجمع في لغة " قزز " ذكر الحديث كذلك ثم قال: يعني إباءا وتباعدا عنه وقال: التقزز: التباعد من الدنس، ومنه: تقزز عن أكل الضب. إنتهى. كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمار ماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال لي: إقرأ هذه الآية التي في الأنعام. قال: فقرأتها حتى فرغت منها. قال: فقال لي: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون الشئ فنحن نعافه. التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله في الأنعام: * (قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * قال: فقرأتها - الخ (٤). العياشي: عن محمد بن مسلم - وساقه مثله إلا أنه في آخره هكذا: يعافون أشياء فنحن نعافها (٥). (١ و ٢) ط كمباني ج ١٤ / ٧٧٥، وجديد ج ٦٥ / ١٨٠، وص ١٨٤. (٣) التهذيب ج ٩ / ١٨. (٤ و ٥) ط كمباني ج ١٤ / ٧٧٨، وجديد ج ٦٥ / ١٩١، وص ٢١٦.