مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣
الفروع المذكورة في محلها. الروايات المصرحة بأنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [١]. وفي " اصل " و " دوى " و " ضرر " ما يتعلق بذلك. وكذا في باب التداوي بالحرام. تفسير علي بن إبراهيم: في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه - الخبر [٢]. باب حكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه [٣]. باب الأسباب المقتضية للتحريم وفيه أحكام الجلال والإستبراء منه [٤]. تقدم في " جلل " و " برء ". وفي " ذبح ": ما يحرم من الذبيحة. تفسير علي بن إبراهيم: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حرمة الخمر: ولا حرم الله حراما فأحله من عبد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا ثم حرمه. بيان: لعل الحكمان الأخيران مختصان بالمأكولات والمشروبات، فلا ينافي النسخ في غيرها، ويحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ما كان حلالا قبل ورود النهي بالإباحة الأصلية. وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا من الآيات والأخبار الدالة على النسخ في الأحكام [٥]. أقول: وهذه الرواية مذكورة في كتاب زيد النرسي أيضا، والروايات الدالة
[١] ط كمباني ج ١ / ١٥٤، وج ١٤ / ٥٠٦ و ٥٠٩ و ٧٧٠، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢٥ و ٢٢٩ مكررا و ٢٣٥، وجديد ج ٢ / ٢٧٢، وج ٦٢ / ٧٩ - ٩٢، وج ٦٥ / ١٥٨، وج ٧٥ / ٣٩٩ و ٤١٣ و ٤٣٥.
[٢] ط كمباني ج ٥ / ٣٠١، وج ٤ / ٥٥، وجديد ج ٩ / ١٩٦، وج ١٣ / ٣٢٦.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٧٥٣، وجديد ج ٦٥ / ٩٢.
[٤] ط كمباني ج ١٤ / ٧٩٠، وجديد ج ٦٥ / ٢٤٦.
[٥] ط كمباني ج ١٤ / ٩١٣، وجديد ج ٦٦ / ٤٨٨.