مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٩
يظهر من رواية في أبواب الطواف أن من لا ينقطع حيضها تأخد قطنة باللبن فينقطع. المناقب وغيره: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لأبي حنيفة: لم لا تحيض المرأة إذا حبلت ؟ قال: لا أدري. قال: حبس الله تعالى الدم فجعله غذاءا للولد - الخبر [١]. ويدل على الاجتماع ما في البحار [٢]. بيان الاختلاف في ذلك [٣]. باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس - الخ [٤]. وفي " غسل ": ثواب ذلك. قال تعالى: * (يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * المحيض تجئ مصدرا كالمجئ والمبيت، واسم زمان ومكان. فالمحيض الأول مصدر يعود الضمير إليه في قوله: * (هو أذى) * أي مستقذر، والثاني يحتمل المصدرية فيكون على تقدير مضاف أي في زمان الحيض. ويحتمل اسم الزمان والمكان فلا يحتاج إلى التقدير. والحيض إجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. وحاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة. والحيضة - بالكسر - الخرقة التي تستثفر بها المرأة. وفي النهاية. ومنها حديث عائشة: ليتني كنت حيضة ملقاة. هي بالكسر خرقة الحيض قال: فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من دفع الحيض. إنتهى. تقدم في " حجب ": سبب حيض النساء في كل شهر مرة [٥]. دعاء الحائض لتطهر من الحيض [٦]. باب حد الوطي في الحيض [٧].
[١] ط كمباني ج ٤ / ١٤٠، وجديد ج ١٠ / ٢١٣.
[٢] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١١٦، وجديد ج ٨١ / ١٠٥.
[٣] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١١٣، وجديد ج ٨١ / ٩٤.
[٤] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٠٧، وجديد ج ٨١ / ٧٤.
[٥] ط كمباني ج ٥ / ٩٠، وجديد ج ١١ / ٣٢٦.
[٦] ط كمباني ج ١١ / ٢١٦، وجديد ج ٤٧ / ٣٦٩.
[٧] ط كمباني ج ١٦ / ١٢٧، وجديد ج ٧٩ / ٨٦.