مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠
ومنه عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجري، فقال: وما الجري ؟ فنعته له، فقال: * (لا اجد فيما اوحي إلي محرما) * - إلى آخر الآية. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر. قال: قلت: وما القشر ؟ قال: هو الذي مثل الورق، وليس هو بحرام إنما هو مكروه [١]. أقول: ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن زرارة مثله، وروى فيه بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه التكره. وفي نسخة الوسائل: ولكنه النكرة. ويشهد لما ذكر ما في البحار [٢]. وتقدم في " اصل ": كلام المحقق الأردبيلي فراجع فإن له نفعا في المقام، وفي " جبن " و " اصل ": روايات كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وفي " حمى ": إن المحارم حمى الله. وفي " حيي ": عدة من أخبار محرمات الحيوان ومحللاته. سؤال طاووس عن الباقر (عليه السلام) عن شئ قليله حلال وكثيره حرام في القرآن فقال: نهر طالوت - الخ [٣]. باب ما يجب من حفظ حرمة النبي (صلى الله عليه وآله) فيهم [٤]. في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد - الخ [٥]. النبوي (صلى الله عليه وآله): الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعايتها والوفاء بها: حرمة الدين،
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٧٨٣، وجديد ج ٦٥ / ٢١٦.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٤ و ٧٧١ و ٧٧٣ و ٨٠٩، وجديد ج ٦٥ / ١٣٤ و ١٦٣ و ١٧١ و ٣٢٣.
[٣] ط كمباني ج ٤ / ١٢٧، وجديد ج ١٠ / ١٥٦.
[٤] ط كمباني ج ٧ / ٤٠١، وجديد ج ٢٧ / ٢٠٢.
[٥] ط كمباني ج ٨ / ٣٩١، وقريب منه ص ٣٩٩، وج ١٥ كتاب الإيمان ص ١٨١، وجديد ج ٣٢ / ٩ و ٤٠، وج ٦٨ / ٢٩٠.