مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤
على علة تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وعلى أن ما يقوم به بدن الإنسان ويصلحه، فهو حلال وما يضره فهو حرام [١]. أمالي الطوسي: النبوي (صلى الله عليه وآله) في حديث: من كسب مالا من غير حله، أفقره الله عزوجل - إلى أن قال: - ومن أعرض عن محرم، أبدله الله به عبادة تسره، ومن عفى عن مظلمة، أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة [٢]. الخصال: الصادقي (عليه السلام): أزهد الناس من ترك الحرام [٣]. النبوي (صلى الله عليه وآله) في خطبته: ومن قدر على امرأة وجارية حراما، فتركها مخافة الله عزوجل. حرم الله عزوجل عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأدخله الله الجنة، وإن أصابها حراما، حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار، ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عزوجل بعدد أجر ذلك أوزارا، وما بقي بعد موته كان زاده إلى النار، ومن قدر عليها وتركها مخافة الله عزوجل، كان في محبة الله ورحمته ويؤمر به إلى الجنة [٤]. عقاب من أخذ الحرام وأنه يجعل الله تعالى أعماله هباء منثورا [٥]. ثواب الأعمال: في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه، لم يزل الله عزوجل معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه [٦].
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٨ - ٧٧٢، وج ٣ / ١١٨ - ١٢٠، وج ٤ / ١٣٢ و ١٣٣، وجديد ج ٦ / ٩٣ - ١٠٠، وج ١٠ / ١٨٠ و ١٨١، وج ٦٥ / ١٣٤ و ١٣٧ و ١٥١ - ١٦٧.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب الأخلاق ص ١٦، وج ١٧ / ٢٦، وجديد ج ٧٧ / ١٢٠، وج ٦٩ / ٣٨٢.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب الأخلاق ص ١٧١، وجديد ج ٧١ / ٢٠٧.
[٤] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٨، وجديد ج ٧٦ / ٣٦٢.
[٥] جديد ج ٧ / ٢٠٥ و ١٧٦، وط كمباني ج ٣ / ٢٥١ و ٢٤٣.
[٦] ط كمباني ج ٢٤ / ١٤، وجديد ج ١٠٤ / ٢٩٤.