مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢
حدد: أبواب الحدود [١]. في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي، ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد - الخ [٢]. وفي كلمات الباقر (عليه السلام): يا جابر، القصاص والحدود حقن الدماء [٣]. قال بعض العلماء: كانت قوم شعيب عطلوا حدا، فوسع الله عليهم في الرزق [٤]. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر حين أمر برجم حاملة اعترفت بالزنا: فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ؟ فخلى عمر سبيلها - الخ [٥]. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال تعالى: يا محمد، من عطل حدا من حدودي، فقد عاندني، وطلب بذلك مضادتي - الخبر [٦]. إجراء أمير المؤمنين (عليه السلام) الحدود [٧]. عفوه (عليه السلام) عن الحدود [٨]. في أن الكافر إذا أسلم حين إجراء الحد لم يدرأ عنه الحد [٩]. في مكاتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشتر حين ولاه مصر قال: واقبل العذر وادرأ
[١] ط كمباني ج ١٦ / ١١٤ - ١٤٥، وجديد ج ٧٩ / ٢ - ٢٢٧.
[٢] ط كمباني ج ١٧ / ١٧، وجديد ج ٧٧ / ٥٧.
[٣] ط كمباني ج ١٧ / ١٦٦ وجديدج ٧٨ / ١٨٣.
[٤] ط كمباني ج ٥ / ٢١٥، وجديد ج ١٢ / ٣٨٨.
[٥] ط كمباني ج ٩ / ٤٩٠، وجديد ج ٤٠ / ٢٧٧.
[٦] جديد ج ٤٠ / ٢٩١، وط كمباني ج ٩ / ٤٩٣.
[٧] ط كمباني ج ٩ / ٤٨٢ - ٤٩٨ و ٥١٠، وج ١٦ / ١١٨ - ١٢٥، وجديد ج ٤٠ / ٢٤٦ - ٣١٣، وج ٤١ / ٩ مكررا، وج ٧٩ / ٣٤ - ٧٤.
[٨] ط كمباني ج ١٢ / ١٣٩، وج ٤ / ١٨٤، وج ٩ / ٤٩٤ و ٦٠٨، وجديد ج ٤٠ / ٢٩٥، وج ٤٢ / ٤٤، وج ١٠ / ٣٩٠، وج ٥٠ / ١٧٠.
[٩] ط كمباني ج ١٢ / ١٣٩، وجديد ج ٥٠ / ١٧٢.