مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤
باب وجوب الحج في كل عام (١). باب حج الصبي والمملوك (٢). الروايات المتعلقة بالحج عن الغير، ومن مات ولم يحج أو أوصى بالحج. مناقب ابن شهرآشوب: أن الصادق (عليه السلام) أعطى بعض شيعته ليحج عن ابنه إسماعيل وقال له: إنك إذا حججت عنه، لك تسعة أسهم من الثواب، ولإسماعيل سهم واحد (٣). باب آداب التهيئة للحج وآداب الخروج (٤). باب آداب سفر الحج وفيه آداب مطلق السفر (٥). ويأتي في " سفر " ما يتعلق بذلك. ما يتعلق بالمواقيت: علل الشرائع: قال الراوي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ قال: لأنه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة، نودي: يا محمد ! قال: لبيك، قال: " الم أجدك يتيما فآويت ووجدك ضالا فهديت " قال النبي (صلى الله عليه وآله): " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ". فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (٦). ما يتعلق به (٧). رأي الخليفة في الإحرام قبل الميقات (٨). أما أشهر الحج: قال تعالى: * (الحج اشهر معلومات) *، وهن: شوال، وذو (١ و ٢) ط كمباني ج ٢١ / ٢٦، وجديد ج ٩٩ / ١١٣، وص ١١٤. (٣) ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٧٨ - ٦٨١، وج ١١ / ١٨١، وج ٢٣ / ٤٦ - ٤٩، وج ٢١ / ٢٦، وج ٤ / ١٥٧، وجديد ج ١٠ / ٢٨٦، وج ٩٩ / ١١٥، وج ١٠٣ / ١٩٥ - ٢١١، وج ٤٧ / ٢٥٥، وج ٨٨ / ٣٠٤ - ٣١٥. (٤) ط كمباني ج ٢١ / ٢٧، وجديد ج ٩٩ / ١١٩. (٥) ط كمباني ج ٢١ / ٢٧، وج ١١ / ٢٢، وجديد ج ٩٩ / ١٢١، وج ٤٦ / ٧١. (٦) ط كمباني ج ٦ / ٣٨٨ و ٥٧٨، وج ٢١ / ٢٩، وجديدج ١٨ / ٣٧٠، وج ٩٩ / ١٢٨، وج ٢١ / ٢٥. (٧) ط كمباني ج ١٢ / ٧٠، وج ٤ / ١٤٩، وجديد ج ١٠ / ٢٥١، وج ٤٩ / ٢٣٣. (٨) كتاب الغدير ط ٢ ج ٨ / ٢٠٨.