مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤
وفيه: أن المحتلم إذا جامع فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه [١]. وتقدم في " جمع " ما يتعلق بذلك. وفي " برص ": ما يؤمن من الجنون. ويأتي في " حجم ": أن الحجامة تدفعه، وفي " سعط ": سعوط المجانين، وفي " رفع ": أن المجنون ممن رفع عنه القلم. الروايات من طرق العامة في قضاء الخليفة في إجراء الحد على مجنونة قد زنت، ومنع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك محتجا بحديث الرفع في الغدير [٢]. معاني الأخبار: قال الصادق (عليه السلام): إن من أجاب في كل ما يسئل عنه لمجنون [٣]. معاني الأخبار: النبوي (صلى الله عليه وآله): المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، فذاك المجنون وهذا المبتلاء [٤]. الخصال: بسند آخر مثله، وزاد بعد بمنكبيه: يتمنى على الله جنته وهو يعصيه الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فذلك المجنون - الخ [٥]. وفي النبوي الآخر: إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة [٦]. باب معالجة الجنون والصرع [٧]. باب حكم الجنين [٨]. باب دية الجنين [٩]. أما أجنة الأنعام، ففي الروايات المستفيضة أن الجنين في بطن امه إذا أشعر
[١] ط كمباني ج ١٧ / ١٥، وجديد ج ٧٧ / ٥٠.
[٢] كتاب الغدير ط ٢ ج ٦ / ١٠١ و ١٠٢، وجديد ج ٤٠ / ٢٥٠ و ٢٧٧، وط كمباني ج ٩ / ٤٨٩ و ٤٨٣.
[٣] ط كمباني ج ١ / ١٠٠، وجديد ج ٢ / ١١٧.
[٤] ط كمباني ج ١٦ / ٨٥، وجديد ج ٧٦ / ٣٠٣.
[٥] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ١٢٥، وجديد ج ٧٣ / ٢٣٣.
[٦] جديد ج ١ / ١٣١، وط كمباني ج ١ / ٤٣.
[٧] جديد ج ٦٢ / ١٥٦، وط كمباني ج ١٤ / ٥٢٣.
[٨] جديد ج ٦٦ / ٢٩، وط كمباني ج ١٤ / ٨١٨.
[٩] ط كمباني ج ٢٤ / ٥٠، وج ١٤ / ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٨١ و ٣٨٢، وجديد ج ١٠٤ / ٤٢٣، و ج ٦٠ / ٣٥٤ و ٣٥٦ و ٣٦٦ و ٣٧١.