النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٨ - مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه
نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذلك فبعه و تصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية و هي ظاهرة في وجوب التصدق بمال معلوم المالك إذا لم يمكن إيصاله له و لا يخفى ان هذه الرواية و إن كانت في تقريرات بعض أساتذة العصر للمرحوم الشاهرودى بهذه الصورة و لكن الحقيقة إنها ليست كذلك إذا الذي رواه الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا (ع) و أنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال فإن لي مسائل؟ قال: سل عما شئت. قال: قلت له: رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به؟ قال: فقال. تحملونه حتى تصلوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع. و في نسخة أخرى قال له: (كيف نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرفه كيف نصنع)؟ قال (ع): إذا كان كذلك فبعه و تصدق بثمنه. قال له:
على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية فتكون هذه الرواية ظاهرة في مجهول المالك لا في معلوم المالك نظير رواية يونس المتقدمة في الوجه الثالث.
(و سابعا) بمرسلة السرائر حيث قال: و روى انه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه. و مرسلة الفقيه حيث قال: و قد روى في هذا خبر آخر إن لم يجد له وارثا و علم اللّه بذلك الجهد فتصدق به و إرسالها منجبر بالشهرة الفتوائية بالتصدق و فيه ما لا يخفى فإنهما ظاهر ان في خصوص المفقود دون من تعذر الإيصال إليه لحبس أو نحوه، و لعل الشهرة الفتوائية في خصوص هذا المورد أيضا مع ان المدعي أعم مضافا الى أن ظاهرهما هو صورة العلم بموت صاحب المال