النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٧ - ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه
في الفقيه و في رواية أخرى انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تتزوج ان شاءت و (منها) خبر أبي الصباح الكناني المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه (ع) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا تدري أ حي هو أم ميت أ يجبر وليه على ان يطلقها؟ قال نعم و ان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فان قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثلما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها و (منها) موثقة سماعة المروية في الكافي قال سألته (ع) عن المفقود فقال ان علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه و ان لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للرجال فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها أربعة و عشرا فهو أملك برجعتها.
و (منها) صحيحة الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد اللّه (ع) انه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه ان ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته. قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء. قال ليس لها ذلك و لا كرامة. فأن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
و خبر السكوني المروي في التهذيب عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك