النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٨ - ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه
و مثلها ما رواه في المستدرك عن الجعفريات.
و عن دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (ع) انه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته. و عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال:
يخلي عن امرأة المفقود ما سكتت فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين و كتب الى الموضع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع سنين دعى ولي المفقود فقال هل للمفقود مال فان كان للمفقود مال قال للولي أنفق عليها من ماله فان فعل فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها و ان أبي وليه ان ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال عدتها و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلق الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين باقيتين و ان انقضت عدتها قبل ان يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل لأحد عليها و ان قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على ان يطلقها و ان لم يكن له ولي طلقها السلطان قيل له يا ابن رسول اللّه أرأيت ان قالت المرية أنا أريد ما تريد النساء و لا استطيع أن اصبر قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه.
و عن كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع) عند ذكر بدع عمرو قضيته في المفقود ان أجل امرأته أربع سنين ثمَّ تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته و بين الصداق فاستحسنه الناس و اتخذوه سنة و قبلوه عنه جهلا و قلة علم بكتاب اللّه و سنة نبيه (ص).
و عن الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن يعقوب بن زيد عن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت و قد تزوجت امرأتي فقال ان كان قد دخل بها فهو أحق بها و ان لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم