النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٦٣١ - حقوق العالم الديني على غيره
بأذن الحاكم الشرعي فيما للحاكم الشرعي الولاية عليه لم يضمن كما لو حفر في طريق المسلمين بالوعة بإذن الإمام لأنه أقوى من المالك في ولايته في ملكه و من أراد تحقيق الحال فليراجع كتاب الديات.
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ
و لا وارث له و لا عاقلة كما أن تقسيط الدية على ما يراه من المصلحة المجتهد الذي له الولاية على المسلمين و قائم مقام الامام يضمن دية القاتل خطأ و لا وارث له و لا معتق و لا ضامن جريرة له ففي المرسل في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال و هكذا تقسيط الدية على العاقلة بحسب ما يراه من حالها كما هو المنسوب للمشهور و تحقيق ذلك يطلب من كتاب الديات.
خاتمة فيها مطالب
حقوق العالم الديني على غيره
(الأول) في الكافي بسنده عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (ع) و مثله عن المحاسن قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول أن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال. و لا تأخذ بثوبه. و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا و خصه بالتحية دونهم. و أجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينك و لا تشر بيدك و لا تكثر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله و لا تضجره بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء و العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل اللّه. و عن آمالي الصدوق