النور الساطع في الفقه النافع
(١)
خطبة الكتاب و الموضوع الذي يبحث فيه
٣ ص
(٢)
الطرق لامتثال التكاليف
٤ ص
(٣)
الأدلة على قاعدة يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد
٤ ص
(٤)
الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد
٦ ص
(٥)
الإيرادات على القاعدة المذكورة
٦ ص
(٦)
ما يستثنى من القاعدة
٨ ص
(٧)
عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل
٩ ص
(٨)
المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر
١٠ ص
(٩)
حجة المشهور القائلين بعدم معذرية الجاهل مطلقا
١٣ ص
(١٠)
(الأول) أصالة الاشتغال
١٣ ص
(١١)
(الثاني) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبة
١٤ ص
(١٢)
(الثالث) من أدلتهم ان قصد القربة شرط في صحة كل عبادة
١٤ ص
(١٣)
(الرابع) من أدلتهم قولهم الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد
١٦ ص
(١٤)
(الخامس) من أدلتهم الآيات الدالة على وجوب التعلم
١٧ ص
(١٥)
(السادس) من أدلتهم ان التفصيل بين الجاهل
١٨ ص
(١٦)
(السابع) من أدلتهم الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم
٢٢ ص
(١٧)
(الثامن) من أدلتهم الأدلة الدالة على حرمة إتباع الهوى و الرأي
٢٣ ص
(١٨)
حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني
٢٣ ص
(١٩)
حجة القول بمعذورية الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا طابق عمله الواقع أم لا
٢٨ ص
(٢٠)
وظيفة العامي إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثة
٣٤ ص
(٢١)
التحقيق في أصالة الصحة
٣٦ ص
(٢٢)
انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات
٣٩ ص
(٢٣)
إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع
٤١ ص
(٢٤)
إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها
٤١ ص
(٢٥)
وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل
٤٣ ص
(٢٦)
وجوب تعلم مسائل الشك و السهو
٤٥ ص
(٢٧)
أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا
٤٧ ص
(٢٨)
أدلة القول بأن معرفة الاحكام الشرعية شرط لصحة العمل
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحكام الشرعية من جهة قبح تعجيز العبد نفسه
٥٠ ص
(٣٠)
أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من جهة حفظ غرض المولى
٥٠ ص
(٣١)
أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من باب وجوب المقدمة
٥٠ ص
(٣٢)
مبحث الاحتياط
٥٢ ص
(٣٣)
تعريف الاحتياط
٥٢ ص
(٣٤)
البرهان على جواز العمل بالاحتياط
٥٢ ص
(٣٥)
الإيرادات على الاحتياط و هي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا
٥٤ ص
(٣٦)
الإيراد الأول على جواز الاحتياط
٥٤ ص
(٣٧)
الإيراد الثاني على جواز الاحتياط
٥٤ ص
(٣٨)
الإيراد الثالث على جواز الاحتياط
٥٦ ص
(٣٩)
الإيراد الرابع على جواز الاحتياط
٥٧ ص
(٤٠)
الإيراد الخامس على جواز الاحتياط
٥٧ ص
(٤١)
الإيراد السادس على جواز الاحتياط
٥٨ ص
(٤٢)
الإيراد السابع على جواز الاحتياط
٥٨ ص
(٤٣)
الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط
٥٩ ص
(٤٤)
الإيراد التاسع على جواز الاحتياط
٦٠ ص
(٤٥)
الإيراد العاشر على جواز الاحتياط
٦١ ص
(٤٦)
الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط
٦١ ص
(٤٧)
الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط
٦٢ ص
(٤٨)
الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط
٦٢ ص
(٤٩)
و ينبغي هنا التنبيه على أمور
٦٢ ص
(٥٠)
جواز العمل بالاحتياط إذا لم يتيقن به مشروط بكونه مجتهدا أو مقلدا
٦٣ ص
(٥١)
الاحتياط في جزئية شيء أو شرطيته
٦٤ ص
(٥٢)
انكشاف الواقع في أثناء الاحتياط
٦٤ ص
(٥٣)
الاحتياط مع الفتوى و بدونها
٦٥ ص
(٥٤)
(مبحث الاجتهاد)
٦٦ ص
(٥٥)
تعاريف الاجتهاد
٦٦ ص
(٥٦)
66 تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
٦٦ ص
(٥٧)
67 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
٦٧ ص
(٥٨)
تعريف المتأخرين للاجتهاد
٧٣ ص
(٥٩)
الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد
٧٥ ص
(٦٠)
(تعريف صاحب الكفاية للاجتهاد)
٧٥ ص
(٦١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٧٦ ص
(٦٢)
الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهتي
٧٦ ص
(٦٣)
الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضي و المفتي و الحاكم و الزعيم الديني
٧٧ ص
(٦٤)
شروط الاجتهاد
٧٨ ص
(٦٥)
(الشرط الأول- معرفة العربية)
٧٩ ص
(٦٦)
(إحداها) انه يكفي في الأمور المذكورة الذوق السليم
٧٩ ص
(٦٧)
(ثانيها) حجية قول اللغوي و تحرير محل النزاع فيه
٨٠ ص
(٦٨)
الأدلة على حجية قول اللغوي
٨١ ص
(٦٩)
(الأول) الإجماع العملي و هو المسمى بالسيرة
٨١ ص
(٧٠)
(الثاني) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد
٨٢ ص
(٧١)
(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها
٨٢ ص
(٧٢)
(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبرة و أهل المعرفة
٨٣ ص
(٧٣)
الأدلة على عدم حجية قول اللغوي
٨٤ ص
(٧٤)
(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغة تعمد الكذب لتحاسدهم
٨٤ ص
(٧٥)
(الثاني) من الأمور التي استدلوا بها على عدم حجية قول اللغوي
٨٥ ص
(٧٦)
(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقة و المجاز
٨٥ ص
(٧٧)
(الرابع) من أدلتهم إن اللغوي مستند في دعواه الى مقدمتين
٨٦ ص
(٧٨)
(الخامس) من أدلتهم إن الآيات الناهية عن اتباع الظن
٨٦ ص
(٧٩)
التحقيق في المقام
٨٧ ص
(٨٠)
(ثالث الجهات) التي يتعرض لها هنا انه يكفى معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربية في الاجتهاد
٨٨ ص
(٨١)
(رابع الجهات) التي يتعرض لها هنا انه لا يشترط في معرفة مقدار الحاجة من علوم العربية أن تكون معرفته فعلية و حالية
٨٨ ص
(٨٢)
(الشرط الثاني للاجتهاد) تعلم العلوم العقلية
٨٩ ص
(٨٣)
(الشرط الثالث) معرفة علم الحديث
٩١ ص
(٨٤)
ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال
٩٥ ص
(٨٥)
(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف في معنى العدالة
٩٥ ص
(٨٦)
الإيراد الثاني إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته
٩٧ ص
(٨٧)
الإيراد الثالث ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر
٩٧ ص
(٨٨)
الإيراد الرابع ان علم الرجال علم محرم
٩٨ ص
(٨٩)
الإيراد الخامس وقوع الاشتباه في أسماء الرواة و كناهم
٩٨ ص
(٩٠)
الإيراد السادس هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل و الممدوح
٩٨ ص
(٩١)
الإيراد السابع دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة
٩٩ ص
(٩٢)
الإيراد الثامن ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي
٩٩ ص
(٩٣)
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)
١٠٤ ص
(٩٤)
(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول
١٠٤ ص
(٩٥)
و قد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور
١٠٥ ص
(٩٦)
(أحدها) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول
١٠٥ ص
(٩٧)
(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول
١٠٥ ص
(٩٨)
(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية
١٠٦ ص
(٩٩)
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول)
١٠٧ ص
(١٠٠)
(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية
١٠٧ ص
(١٠١)
(الشرط السادس للاجتهاد) الملكة القدسية
١٠٨ ص
(١٠٢)
ما يعتبر في الملكة القدسية
١١٣ ص
(١٠٣)
ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد
١١٧ ص
(١٠٤)
تقسيم الاجتهاد
١٢١ ص
(١٠٥)
التقسيم الأول إلى مطلق و متجزي
١٢١ ص
(١٠٦)
التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد
١٢٤ ص
(١٠٧)
إمكان التجزي في الاجتهاد
١٢٥ ص
(١٠٨)
حجة القائلين بإمكان التجزي
١٢٦ ص
(١٠٩)
حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي
١٢٧ ص
(١١٠)
(أحدها) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط، و البسيط لا يتجزأ
١٢٧ ص
(١١١)
(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكة في بعض المسائل
١٢٨ ص
(١١٢)
(ثالثها) إن مقتضي كون المتجزي أحد قسمي المجتهد
١٢٩ ص
(١١٣)
(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكة
١٣٠ ص
(١١٤)
(خامسها) إن ملكة الاجتهاد ليست إلا مثل ملكة العدالة
١٣٠ ص
(١١٥)
(سادسها) إن جواز تجزي الاجتهاد ينافي جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام
١٣١ ص
(١١٦)
التقسيم الثاني إلى (الاجتهاد في الفتوى و الاجتهاد في الحكم)
١٣٢ ص
(١١٧)
الفرق بين الفتوى و الحكم
١٣٣ ص
(١١٨)
أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه
١٤١ ص
(١١٩)
(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته)
١٤١ ص
(١٢٠)
و قد خالف في ذلك فريقان
١٤١ ص
(١٢١)
(الفريق الأول) العامة في القرون المتأخرة فانسدّ عليهم باب الاجتهاد
١٤١ ص
(١٢٢)
الرد على العامة بغلق باب الاجتهاد
١٤٢ ص
(١٢٣)
(و الفريق الثاني) الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون
١٤٣ ص
(١٢٤)
رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة
١٤٣ ص
(١٢٥)
صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين
١٤٤ ص
(١٢٦)
الأدلة على حجية ظن المجتهد
١٤٦ ص
(١٢٧)
«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدلة علي حجية الظنون الخاصة
١٤٦ ص
(١٢٨)
(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات
١٥٠ ص
(١٢٩)
(ثالثها) اطباق الأمة قولا و عملا على جواز الاجتهاد
١٥٠ ص
(١٣٠)
(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف
١٥٣ ص
(١٣١)
(خامسها) أن أغلب الموضوعات التي يتطلب معرفة حكمها الشرعي
١٥٤ ص
(١٣٢)
(سادسها) ظنية تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات
١٥٥ ص
(١٣٣)
أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد و عدم حجية ظن المجتهد و الجواب عنها
١٥٦ ص
(١٣٤)
(أولها) منع الأئمة ع عن العمل بالرأي و الاجتهاد
١٥٦ ص
(١٣٥)
ثانيها المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع
١٥٧ ص
(١٣٦)
(ثالثها) وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن
١٥٨ ص
(١٣٧)
رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا
١٥٨ ص
(١٣٨)
خامسها عدم الدليل على حجية الظن
١٥٩ ص
(١٣٩)
سابعها نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع
١٥٩ ص
(١٤٠)
ثامنها منافاة أبدية الحل و الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير
١٦٠ ص
(١٤١)
(تاسعها) عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة
١٦٠ ص
(١٤٢)
(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى
١٦١ ص
(١٤٣)
(الحادي عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن
١٦١ ص
(١٤٤)
(الثاني عشر منها) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء
١٦٢ ص
(١٤٥)
(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة
١٦٢ ص
(١٤٦)
(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي
١٦٢ ص
(١٤٧)
(الخامس عشر منها) منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن
١٦٣ ص
(١٤٨)
(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس
١٦٥ ص
(١٤٩)
(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط
١٦٥ ص
(١٥٠)
(التاسع عشر منها) لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنة
١٦٦ ص
(١٥١)
(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطريقة الأئمة
١٦٦ ص
(١٥٢)
(الواحد و العشرون منها) عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص و لا مقدمات
١٦٧ ص
(١٥٣)
(الثاني و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي و الاجتهاد و المقدمات
١٦٧ ص
(١٥٤)
و يلحق بهذا المقام مطلبان
١٦٨ ص
(١٥٥)
المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد
١٦٨ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد و التقليد أصولية أم لا
١٦٩ ص
(١٥٧)
(الثاني من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه
١٧١ ص
(١٥٨)
(الثالث من الأحكام) حرمة تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له
١٧٣ ص
(١٥٩)
وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي
١٧٥ ص
(١٦٠)
وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد العامل بالأصول العقلية
١٧٦ ص
(١٦١)
الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند «ره» في منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقلية
١٧٦ ص
(١٦٢)
أولا الجواب النقضي
١٧٦ ص
(١٦٣)
ثانيا الجواب الحلي
١٧٨ ص
(١٦٤)
وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره
١٨٤ ص
(١٦٥)
اعتبار اجتهاد المتجزي
١٨٧ ص
(١٦٦)
وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي
١٨٨ ص
(١٦٧)
التجزي في أصول الفقه
١٨٩ ص
(١٦٨)
اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع
١٨٩ ص
(١٦٩)
الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع
١٩٠ ص
(١٧٠)
(أولا) هو ان المتجزي ينتهي أمره إلى القطع بحجية ما عنده
١٩٠ ص
(١٧١)
و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار
١٩١ ص
(١٧٢)
المناقشة في رواية ابي خديجة
١٩١ ص
(١٧٣)
(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة
١٩٧ ص
(١٧٤)
(و يستدل رابعا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بأنه عالم
١٩٩ ص
(١٧٥)
حجج المانعين من اعتبار تجزي الاجتهاد الفعلي
١٩٩ ص
(١٧٦)
للعامي جواز تقليد المتجزي
٢٠٤ ص
(١٧٧)
(الرابع- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة
٢٠٦ ص
(١٧٨)
(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصويبه
٢٠٧ ص
(١٧٩)
الموضع الأول في الموضوعات الصرفة
٢٠٩ ص
(١٨٠)
الموضع الثاني في العقائد الدينية
٢١١ ص
(١٨١)
المخطئ في العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا؟ و هل يوجد القاصر فيها أم لا؟
٢١٢ ص
(١٨٢)
الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية
٢١٣ ص
(١٨٣)
أولا بالإجماع على تقصير المخطئ في العقائد الواجبة
٢١٣ ص
(١٨٤)
و ثانيا الآية الشريفة
٢١٣ ص
(١٨٥)
و ثالثا عموم ما دل على تعذيب الكفار
٢١٤ ص
(١٨٦)
و رابعا انفتاح باب العلم في العقائد الدينية
٢١٥ ص
(١٨٧)
و سادسا ان اللّه تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة
٢١٦ ص
(١٨٨)
و سابعا انه أطبق القوم على وجوب اللطف على اللّه تعالى
٢١٧ ص
(١٨٩)
و ثامنا الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين
٢١٧ ص
(١٩٠)
(المطلب الثاني) المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها
٢١٨ ص
(١٩١)
الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية
٢١٩ ص
(١٩٢)
الموضع الرابع في الأحكام الفرعية الضرورية
٢٢١ ص
(١٩٣)
كفر المخطئ في الضروريات
٢٢١ ص
(١٩٤)
الموضع الخامس في الأحكام الفرعية غير الضرورية
٢٢٢ ص
(١٩٥)
الوجوه الخمسة في تصوير التصويب
٢٢٣ ص
(١٩٦)
اختلاف المخطئة
٢٢٤ ص
(١٩٧)
تحرير محل النزاع في المقام و تشخيصه
٢٢٦ ص
(١٩٨)
ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة
٢٢٦ ص
(١٩٩)
أحدها مدلولات الخطاب
٢٢٦ ص
(٢٠٠)
خروج الأحكام الظاهرية
٢٢٨ ص
(٢٠١)
المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
الموضوعات الصرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
الأصل في التخطئة و التصويب
٢٣٣ ص
(٢٠٤)
التقرير الأول للأصل أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية
٢٣٣ ص
(٢٠٥)
(ثاني التقريرين) للأصل المذكور هو أصالة عدم اصابة المجتهد للحكم الواقعي
٢٣٥ ص
(٢٠٦)
(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية
٢٣٥ ص
(٢٠٧)
أدلة المخطئة
٢٣٦ ص
(٢٠٨)
(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه
٢٣٦ ص
(٢٠٩)
(الدليل الثاني) للمخطئة ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين
٢٣٨ ص
(٢١٠)
(الدليل الثالث) للمخطئة ان الاحكام تابعة للحسن و القبح العقليين
٢٣٩ ص
(٢١١)
(الدليل الرابع للمخطئة) عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا
٢٤٠ ص
(٢١٢)
(الدليل الخامس للمخطئة) وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها
٢٤١ ص
(٢١٣)
الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب
٢٤١ ص
(٢١٤)
(الدليل السابع للمخطئة) الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئة
٢٤٢ ص
(٢١٥)
(الدليل الثامن للمخطئة) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة
٢٤٢ ص
(٢١٦)
(الدليل التاسع للمخطئة) النص النبوي المشهور
٢٤٣ ص
(٢١٧)
(الدليل العاشر للمخطئة) ما من واقعة إلا و لله فيها حكم
٢٤٥ ص
(٢١٨)
(الدليل الثاني عشر للمخطئة) ان صحة التصويب تقتضي فساده
٢٤٧ ص
(٢١٩)
(الدليل الثالث عشر للمخطئة) سيرة الصحابة
٢٤٨ ص
(٢٢٠)
(الدليل الرابع عشر للمخطئة) استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال
٢٤٨ ص
(٢٢١)
(الدليل الخامس عشر للمخطئة) انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب
٢٤٩ ص
(٢٢٢)
(الدليل السادس عشر للمخطئة) انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب
٢٤٩ ص
(٢٢٣)
(الدليل السابع عشر للمخطئة) ان تصويب الكل مستلزم للمحال
٢٥٠ ص
(٢٢٤)
أدلة المصوبة
٢٥٠ ص
(٢٢٥)
(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده
٢٥٠ ص
(٢٢٦)
(الدليل الثاني للمصوبة) انه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
(الدليل الخامس للمصوبة) لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
(الدليل السادس للمصوبة) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال
٢٥٣ ص
(٢٢٩)
(الدليل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفي
٢٥٣ ص
(٢٣٠)
ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب
٢٥٤ ص
(٢٣١)
(الثمرة الاولى) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه
٢٥٤ ص
(٢٣٢)
(الثمرة الثانية) توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شيء منها
٢٥٤ ص
(٢٣٣)
(الثمرة الثالثة) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي و عدمه
٢٥٥ ص
(٢٣٤)
(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا
٢٥٦ ص
(٢٣٥)
تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد
٢٥٨ ص
(٢٣٦)
تحقيق الحق في المقام
٢٥٩ ص
(٢٣٧)
(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد
٢٦٠ ص
(٢٣٩)
الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن
٢٦١ ص
(٢٤٠)
(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه
٢٦٣ ص
(٢٤١)
(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد
٢٦٤ ص
(٢٤٢)
(الحادي عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات
٢٦٨ ص
(٢٤٣)
(الثاني عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد
٢٦٩ ص
(٢٤٤)
(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده
٢٦٩ ص
(٢٤٥)
(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه)
٢٧٠ ص
(٢٤٦)
(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأي في الموضوعات الخارجية
٢٧٥ ص
(٢٤٧)
و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور
٢٧٥ ص
(٢٤٨)
وظيفة المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه
٢٧٥ ص
(٢٤٩)
وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال
٢٧٨ ص
(٢٥٠)
الاعمال الصادرة على طبق الرأي المتبدل
٢٧٩ ص
(٢٥١)
و استدلوا على ذلك بأدلة
٢٨٢ ص
(٢٥٢)
الأول لزوم هتك الشريعة
٢٨٢ ص
(٢٥٣)
الدليل الثاني ان نصب الشارع المجتهد للفتوى
٢٨٣ ص
(٢٥٤)
الدليل الثالث الإجماع العملي و السيرة
٢٨٣ ص
(٢٥٥)
الدليل الرابع ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد
٢٨٥ ص
(٢٥٦)
(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج
٢٨٨ ص
(٢٥٧)
(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري
٢٨٩ ص
(٢٥٨)
(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين
٢٨٩ ص
(٢٥٩)
(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية
٢٩٢ ص
(٢٦١)
(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
(الدليل الحادي عشر) عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول
٢٩٤ ص
(٢٦٣)
(الدليل الثاني عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى
٢٩٥ ص
(٢٦٤)
(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول
٢٩٥ ص
(٢٦٥)
(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد
٢٩٥ ص
(٢٦٦)
(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضية إذا استبصر
٢٩٧ ص
(٢٦٩)
(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود
٢٩٨ ص
(٢٧٠)
(التاسع عشر) اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء و إن انكشف الخلاف
٢٩٨ ص
(٢٧١)
(العشرون) اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة
٣٠٠ ص
(٢٧٢)
(الحادي و العشرون) السكوت في مقام البيان
٣٠١ ص
(٢٧٣)
حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة
٣٠٢ ص
(٢٧٤)
(الحجة الثانية للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهري
٣٠٤ ص
(٢٧٥)
(الحجة الثالثة للمانعين) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار
٣٠٥ ص
(٢٧٦)
(الحجة الرابعة للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية
٣٠٥ ص
(٢٧٧)
(الحجة السادسة للمانعين) و هي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء
٣٠٩ ص
(٢٧٨)
فالكلام يقع في مسائل
٣٠٩ ص
(٢٧٩)
(الأولى) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا
٣٠٩ ص
(٢٨٠)
(المسألة الثانية في الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا
٣١٣ ص
(٢٨١)
(المسألة الثالثة) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف
٣١٦ ص
(٢٨٢)
(المسألة الرابعة) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا
٣١٧ ص
(٢٨٣)
(الحجة السابعة للمانعين) عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا
٣٢١ ص
(٢٨٤)
(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي)
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور (التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي)
٣٢٨ ص
(٢٨٦)
(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي)
٣٣١ ص
(٢٨٧)
و فيه مقامان
٣٣١ ص
(٢٨٨)
المقام الأول في المعاملات
٣٣١ ص
(٢٨٩)
المقام الثاني (العبادة الواقعة) بين المختلفين في الرأي
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولاية العامة له
٣٤٠ ص
(٢٩١)
و الدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور
٣٤٣ ص
(٢٩٢)
(الأول) العقل
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب
٣٤٦ ص
(٢٩٤)
الثالث الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع
٣٤٨ ص
(٢٩٥)
الرابع الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة
٣٥٠ ص
(٢٩٦)
و هي على طوائف
٣٥٠ ص
(٢٩٧)
الطائفة الأولى ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء
٣٥٠ ص
(٢٩٨)
(الطائفة الثانية) ما ورد (من أن العلماء أمناء)
٣٥٤ ص
(٢٩٩)
الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة
٣٥٦ ص
(٣٠٠)
الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي
٣٥٧ ص
(٣٠١)
الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له
٣٥٨ ص
(٣٠٢)
الطائفة السابعة حكومة العلماء على الملوك
٣٦٠ ص
(٣٠٣)
الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس
٣٦٠ ص
(٣٠٤)
الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص
٣٦٠ ص
(٣٠٥)
الطائفة العاشرة ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم
٣٦١ ص
(٣٠٦)
الطائفة الحادية عشرة ما دل على أن مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء
٣٦٢ ص
(٣٠٧)
تنبيهات الولاية
٣٦٨ ص
(٣٠٨)
التنبيه الأول تقسيم الولاية
٣٦٨ ص
(٣٠٩)
التنبيه الثاني محل النزاع في الولاية
٣٧٠ ص
(٣١٠)
التنبيه الثالث ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له
٣٧٥ ص
(٣١١)
التنبيه الرابع شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة
٣٧٧ ص
(٣١٢)
التنبيه الخامس الشك في موارد الولاية
٣٧٨ ص
(٣١٣)
التنبيه السادس هل يشترط في تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه المصلحة أو عدم المفسدة
٣٨٨ ص
(٣١٤)
التنبيه السابع في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر
٣٨٩ ص
(٣١٥)
التنبيه الثامن تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره
٣٩٣ ص
(٣١٦)
التنبيه التاسع جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه
٣٩٥ ص
(٣١٧)
أقسام جعل المجتهد لغيره
٣٩٧ ص
(٣١٨)
التنبيه العاشر جواز عزل المجتهد للمنصوب
٣٩٨ ص
(٣١٩)
التنبيه الحادي عشر تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية
٣٩٩ ص
(٣٢٠)
حجة القول الأول
٤٠١ ص
(٣٢١)
حجة القول الثاني
٤٠٢ ص
(٣٢٢)
حجة القول الثالث
٤٠٣ ص
(٣٢٣)
الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب
٤٠٤ ص
(٣٢٤)
التنبيه الثاني عشر أموال الفقيه في زمن الغيبة التي يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له
٤٠٥ ص
(٣٢٥)
و الكلام يقع في مقامين
٤٠٦ ص
(٣٢٦)
اما (المقام الأول) و هو في تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها
٤٠٦ ص
(٣٢٧)
حق الإمام
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة
٤٠٦ ص
(٣٢٩)
حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة
٤٠٨ ص
(٣٣٠)
المعادن
٤١٩ ص
(٣٣١)
البحار
٤٢٠ ص
(٣٣٢)
الأرض التي لم يقاتل عليها
٤٢١ ص
(٣٣٣)
الأرض الميتة
٤٢٢ ص
(٣٣٤)
الأرض التي لا مالك لها
٤٢٣ ص
(٣٣٥)
رؤوس الجبال
٤٢٣ ص
(٣٣٦)
بطون الأودية
٤٢٤ ص
(٣٣٧)
الآجام
٤٢٤ ص
(٣٣٨)
صفو الغنيمة
٤٢٥ ص
(٣٣٩)
صفايا الملوك و قطائعهم
٤٢٥ ص
(٣٤٠)
ارث من لا وارث له
٤٢٥ ص
(٣٤١)
الغنيمة بغير اذن الامام
٤٢٧ ص
(٣٤٢)
المقام الثاني في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد
٤٢٨ ص
(٣٤٣)
التنبيه الثالث عشر الأموال التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة
٤٣٣ ص
(٣٤٤)
(منها الزكاة)
٤٣٣ ص
(٣٤٥)
وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة
٤٣٥ ص
(٣٤٦)
براءة ذمة صاحب الزكاة لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله
٤٣٦ ص
(٣٤٧)
لا يجوز للساعي تفريقها بدون إذن الفقيه
٤٣٧ ص
(٣٤٨)
نية القربة على المجتهد
٤٣٧ ص
(٣٤٩)
دعاء الإمام أو نائبه لمعطي الزكاة
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
زكاة الفطرة
٤٣٩ ص
(٣٥١)
الخمس
٤٣٩ ص
(٣٥٢)
الأموال الموقوفة
٤٤٢ ص
(٣٥٣)
مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
مقدار الفحص عن مجهول المالك
٤٥٦ ص
(٣٥٥)
اجرة الفحص على الفاحص أو المالك
٤٥٦ ص
(٣٥٦)
مجهول المالك إذا ادعاه مدعي
٤٥٨ ص
(٣٥٧)
مصرف مجهول المالك
٤٦٠ ص
(٣٥٨)
من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك
٤٦٣ ص
(٣٥٩)
عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك
٤٦٥ ص
(٣٦٠)
الأراضي الخراجية و مال الخراج و المقاسمة
٤٦٨ ص
(٣٦١)
أرض الجزية و الذمة
٤٦٩ ص
(٣٦٢)
مال الجزية
٤٧٠ ص
(٣٦٣)
التنبيه الرابع عشر عدم سماع الدعوى بعدم الأهلية على الحاكم إلا مع البينة
٤٧٠ ص
(٣٦٤)
التنبيه الخامس عشر الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعي
٤٧٥ ص
(٣٦٥)
التنبيه السادس عشر الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها في ماله أو بيت المال
٤٨٢ ص
(٣٦٦)
تذنيب الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بينها و بين الولاية العامة
٤٨٣ ص
(٣٦٧)
ولاية المجتهد على الصغير
٤٨٤ ص
(٣٦٨)
ولاية المجتهد على المجنون و السفيه
٤٩١ ص
(٣٦٩)
تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما
٤٩٧ ص
(٣٧٠)
مقدار ولاية الحاكم الشرعي (على المجنون و السفيه)
٤٩٧ ص
(٣٧١)
ولاية المجتهد على المغمى عليه و السكران
٤٩٩ ص
(٣٧٢)
ولاية المجتهد على المفلس
٤٩٩ ص
(٣٧٣)
ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم)
٥٠٠ ص
(٣٧٤)
ولاية المجتهد على الغائبين
٥٠٢ ص
(٣٧٥)
الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل
٥٠٣ ص
(٣٧٦)
الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن في بيع النسيئة عند حلول الأجل يؤديه المشتري للفقيه و تبرء ذمته
٥٠٤ ص
(٣٧٧)
المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه
٥٠٤ ص
(٣٧٨)
ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده
٥٠٥ ص
(٣٧٩)
وجوب قبول المجتهد الوديعة و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها
٥٠٦ ص
(٣٨٠)
ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه
٥٠٦ ص
(٣٨١)
و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و تقييد مطلقها بمقيدها أمور
٥١٠ ص
(٣٨٢)
الأول المرأة إذا عرفت حياة زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعي أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها
٥١٠ ص
(٣٨٣)
الثاني زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها و ان مبدأ التأجيل من حين فقده
٥١٠ ص
(٣٨٤)
الثالث انه لا بد في صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما في الأربع سنين أو بعدها
٥١١ ص
(٣٨٥)
الرابع انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته
٥١١ ص
(٣٨٦)
الخامس ان المطلق لها هو حاكم الشرع
٥١١ ص
(٣٨٧)
السادس ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد
٥١٢ ص
(٣٨٨)
السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها
٥١٢ ص
(٣٨٩)
الثامن عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها
٥١٢ ص
(٣٩٠)
التاسع ثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته
٥١٣ ص
(٣٩١)
العاشر عدم وجوب الحد حال العدة على المرأة المفقود زوجها
٥١٣ ص
(٣٩٢)
الحادي عشر عدم إلحاق بينونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببينونة باقي أزواجه
٥١٣ ص
(٣٩٣)
قسمة ميراث المفقود
٥١٣ ص
(٣٩٤)
الثاني عشر متى تملك الزوجة النفقة على زوجها
٥١٤ ص
(٣٩٥)
الثالث عشر لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة
٥١٤ ص
(٣٩٦)
ولاية المجتهد على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق
٥١٤ ص
(٣٩٧)
الممتنع عن أداء الدين
٥١٥ ص
(٣٩٨)
الممتنع من الشريكين
٥١٥ ص
(٣٩٩)
الراهن إذا امتنع عن الأداء
٥١٥ ص
(٤٠٠)
المرتهن الممتنع
٥١٥ ص
(٤٠١)
المظاهر الممتنع
٥١٦ ص
(٤٠٢)
الممتنع في الإيلاء
٥١٦ ص
(٤٠٣)
الممتنع عن تفسير إقراره
٥١٧ ص
(٤٠٤)
الممتنع عن تعمير الأرض
٥١٧ ص
(٤٠٥)
الممتنع عن المصالحة
٥١٨ ص
(٤٠٦)
الوارث إذا امتنع عن دفع قيمة البناء للزوجة
٥١٩ ص
(٤٠٧)
ولاية المجتهد على الميت
٥١٩ ص
(٤٠٨)
ولاية المجتهد على الصلاة على الميت
٥٢٠ ص
(٤٠٩)
ولاية المجتهد على نصب الأمين للرهن
٥٢١ ص
(٤١٠)
فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن
٥٢١ ص
(٤١١)
لو تشاح الشريك و المرتهن في إمساك الرهن
٥٢٢ ص
(٤١٢)
فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن
٥٢٢ ص
(٤١٣)
ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت
٥٢٣ ص
(٤١٤)
فالكلام يقع و على وجوه ثلاثة
٥٢٤ ص
(٤١٥)
(أحدها) تنصيب الموصي ناظرا على الوصي
٥٢٤ ص
(٤١٦)
فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة
٥٢٤ ص
(٤١٧)
(ثانيها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا
٥٢٥ ص
(٤١٨)
(ثالثها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين
٥٢٥ ص
(٤١٩)
لو تشاح الأوصياء
٥٢٦ ص
(٤٢٠)
ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم
٥٢٨ ص
(٤٢١)
(العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات)
٥٢٨ ص
(٤٢٢)
فالكلام يقع في مقامين
٥٢٨ ص
(٤٢٣)
(الأول في مقام الإفتاء) عند تعارض الأمارات
٥٢٨ ص
(٤٢٤)
المقام الثاني في القضاء عند تعارض الأمارات
٥٣٦ ص
(٤٢٥)
الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد في بعض المقدمات
٥٣٧ ص
(٤٢٦)
الثاني و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد و صحته
٥٣٧ ص
(٤٢٧)
الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد
٥٣٩ ص
(٤٢٨)
الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدي للأمور الحسبية
٥٤٠ ص
(٤٢٩)
الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه
٥٤٥ ص
(٤٣٠)
السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه
٥٤٧ ص
(٤٣١)
السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العيد بدونه في زمن الغيبة
٥٥٢ ص
(٤٣٢)
الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه
٥٥٦ ص
(٤٣٣)
التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه في إمامة الجماعة
٥٥٧ ص
(٤٣٤)
الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك
٥٥٩ ص
(٤٣٥)
الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني و يقيم بها الى طلوع الشمس
٥٦٠ ص
(٤٣٦)
الثاني و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس
٥٦١ ص
(٤٣٧)
الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبة المجتهد يوم النفر الأول
٥٦١ ص
(٤٣٨)
الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد في زمن الغيبة
٥٦٢ ص
(٤٣٩)
باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد
٥٦٣ ص
(٤٤٠)
الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره
٥٦٦ ص
(٤٤١)
السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة
٥٦٨ ص
(٤٤٢)
السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة و الرماية من بيت المال
٥٦٩ ص
(٤٤٣)
الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته
٥٦٩ ص
(٤٤٤)
التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين
٥٧١ ص
(٤٤٥)
الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجة بين يديه
٥٧٣ ص
(٤٤٦)
الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان و الحيوان و التي يخشى فسادها يبيعها
٥٧٣ ص
(٤٤٧)
هل يجب على الحاكم قبول اللقطة
٥٧٤ ص
(٤٤٨)
الثاني و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد
٥٧٤ ص
(٤٤٩)
قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمي
٥٧٦ ص
(٤٥٠)
جواز قضاء المجتهد المتجزي
٥٧٨ ص
(٤٥١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(٤٥٢)
التنبيه الأول ان الحاكم يحكم بعلمه
٥٨٠ ص
(٤٥٣)
حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء
٥٨٤ ص
(٤٥٤)
من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء
٥٨٥ ص
(٤٥٥)
حرمة الترافع الى من ليس له أهلية القضاء
٥٨٨ ص
(٤٥٦)
حرمة الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء
٥٨٩ ص
(٤٥٧)
حرمة التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهلية القضاء
٥٨٩ ص
(٤٥٨)
التنبيه الثالث ترافع غير أهل مذهبه عنده
٥٩٥ ص
(٤٥٩)
نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه
٥٩٦ ص
(٤٦٠)
المراد بنقض الحكم
٥٩٧ ص
(٤٦١)
موارد جواز نقض الحكم
٥٩٧ ص
(٤٦٢)
(المورد الأول) ما إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى
٥٩٨ ص
(٤٦٣)
(المورد الثاني) ما لو علم بمخالفة حكمه للواقع النفس الأمري
٥٩٨ ص
(٤٦٤)
(المورد الثالث) عدم أهلية الحاكم للحكم
٦٠٠ ص
(٤٦٥)
(المورد الرابع) الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل
٦٠١ ص
(٤٦٦)
(المورد الخامس) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم
٦٠٢ ص
(٤٦٧)
(المورد السادس) عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه
٦٠٣ ص
(٤٦٨)
و يلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها
٦٠٤ ص
(٤٦٩)
(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه
٦٠٤ ص
(٤٧٠)
الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم
٦٠٥ ص
(٤٧١)
(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصورة
٦٠٥ ص
(٤٧٢)
الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم
٦٠٦ ص
(٤٧٣)
الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له
٦٠٨ ص
(٤٧٤)
هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق
٦١٠ ص
(٤٧٥)
المراد بالجواز في قولهم جواز النقض
٦١٠ ص
(٤٧٦)
المراد بالنقض
٦١١ ص
(٤٧٧)
ابتداء النقض من حينه أو من حين صدور الحكم
٦١١ ص
(٤٧٨)
الشك في جواز النقض
٦١١ ص
(٤٧٩)
المراد من حرمة النقض
٦١٢ ص
(٤٨٠)
صور نقض الحكم بالفتوى و بالعكس
٦١٥ ص
(٤٨١)
الصورة (الأولى) نقض الحكم بالحكم
٦١٥ ص
(٤٨٢)
(و الصورة الثانية) و هي نقض الحكم بالفتوى
٦١٥ ص
(٤٨٣)
(و الصورة الثالثة) و هي نقض الفتوى بالحكم
٦١٧ ص
(٤٨٤)
(و الصورة الرابعة) نقض الفتوى بالفتوى
٦١٩ ص
(٤٨٥)
وجوب اعلام الحاكم بخطئه في حكمه
٦٢٠ ص
(٤٨٦)
عدم نفوذ حكم الحاكم
٦٢١ ص
(٤٨٧)
فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال
٦٢٢ ص
(٤٨٨)
بقية أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء
٦٢٣ ص
(٤٨٩)
(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى إذنه
٦٢٣ ص
(٤٩٠)
الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزيرات
٦٢٥ ص
(٤٩١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٧ ص
(٤٩٢)
ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا
٦٢٧ ص
(٤٩٣)
ان الحاكم يجب عليه اقامة الحد بعلمه
٦٢٧ ص
(٤٩٤)
ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف
٦٢٨ ص
(٤٩٥)
عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة
٦٢٨ ص
(٤٩٦)
بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود
٦٢٩ ص
(٤٩٧)
الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمة
٦٣٠ ص
(٤٩٨)
السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان
٦٣٠ ص
(٤٩٩)
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ
٦٣١ ص
(٥٠٠)
خاتمة فيها مطالب
٦٣١ ص
(٥٠١)
حقوق العالم الديني على غيره
٦٣١ ص
(٥٠٢)
فرض العلم و الحث على طلبه
٦٣٢ ص
(٥٠٣)
سؤال العالم
٦٣٣ ص
(٥٠٤)
مجالسة العلماء و مذاكرتهم
٦٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص

النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٥ - باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد

ردهم إلى مأمنهم، و قيل أن الامام مخير بين ذلك و بين استرقاقهم أو مفاداتهم أو قتلهم. و من أن الامام إذا ضرب مقدارا من الجزية إلى أمد معين أو على الدوام و قد مات وجب على الإمام القائم بعده إمضاء ذلك و أن أطلق الأول كان للثاني تغيره حسبما يراه صلاحا، و قد حكي عدم الخلاف على ذلك في الجواهر و من أنه على الامام أن يمنع أهل الكتاب استيناف بناء المعابد لهم كالبيع و الكنائس و الصوامع في بلاد الإسلام و لو استجدوها وجب عليه إزالتها سواء كان ذلك البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة و الكوفة و بغداد و سر من رأى و نحوها أو فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، دون أراضيهم التي فتحت صلحا على أن تكون لهم و يؤدون خراجها فإنه يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم و نحوها من معابدهم و أحداث ما شاءوا من ذلك و من أن أهل الذمة إذا فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم أيضا كالزنا كان للإمام أو من يقوم مقامه أن يجري عليهم الحد الذي يجريه على المسلمين و ذهب بعضهم إلى أنه له أن يدفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا عليهم الحد بمقتضى شرعهم. و من أن للإمام و من يقوم مقامه المهادنة و هي المعاقدة على ترك الحرب بعوض أو غير عوض إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين و أن له أن يشترط لنفسه الخيار في نقضها متى شاء قال في الجواهر أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجواز المعد نفسه لمنصب الإمامة انتهى.

و من أن الامام يجب عليه العمل بموجب ما شرطه في عقد الهدنة ما قبله الى أن تخرج مدة الهدنة و أنه يجب قتال من خرج على السلطان العادل (و هم أهل البغي) إذا ندب اليه السلطان أو من نصبه السلطان لذلك بل من وظائف الامام جواز قتال كل من خالف أمره في حق وجب عليه أدائه كما لو امتنع من الزكاة