النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - الثالث الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع
في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها. و ولايته على مال الامام و ميراث من لا وارث له. و في توقف إخراج الودعي الحقوق على اذنه. و ولايته في إجراء الحدود و في أداء دين الممتنع من ماله، و توقف حلف الغريم على اذنه.
و في القبض في الوقف على الجهات العامة. و في نظارته لذلك، و توقف التقاص من مال الغائب على اذنه، و من الحاضر في وجه، و في بيع الوقف حيث يجوز و لا ولي له، و في قبض الثمن إذا امتنع البائع و قبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه، و في الدين المأيوس عن صاحبه. و بيع الرهن المتسارع اليه الفساد بإذنه و تولية اجارة الرهن لو امتنعا و تعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا، و تعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقد، و في باب الحجر على المفلس، أو السفيه في قول، و ولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصي عنهما على المشهور، و في قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ، و في إجبار الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهما، و في ضم المعين إلى الوصي العاجز، و في عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه و في إقامة الوصي فيمن لا وصي له، أو مات وصيه أو كان و انعزل. و في تزويج المجنون و السفيهة البالغة، و في فرض المهر لمفوضة البضع و ضرب أجل العنين، و بعث الحكمين من أهل الزوجين و إجبار الممتنع على أداء النفقة و في طلاق زوجة المفقود و في إجبار المظاهر على أحد الأمرين و في إجبار المولى كذلك و احتياج إنفاق الملتقط على اللقيط على اذنه و نحو ذلك من المقامات الأخر الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع الفقه فإنهم يقولون بثبوت ولاية الفقيه في هذه الأمور و ليس لكلها أو جلها دليل بخصوصه بل من جهة عموم ولاية الفقيه و هو كاشف قطعي عن الاتفاق على ثبوت الولاية العامة للفقيه نظير استكشاف بعضهم الإجماع على حرمة بيع النجس من التمسك بحرمة بيع النجس