٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

العقود ؛ من معلومية العوضين ـ لو قلنا بجريان حكم الغرر في جميع العقود ـ وكونه على أمر محلّل ، وعدم كونه من قبيل التعليق في الإنشاء ، وكون العاقد عاقلاً بالغاً رشيداً مختاراً ، إلى غير ذلك مما يعتبر في جميع العقود .

ومنها ـصحة المضاربة بالنقود الورقية ، بل وصحة بذل رأس المال للزراعة والصناعة وغيرها وإن لم تُسمَّ مضاربة ولم تجرِ عليها أحكام المضاربة لو كان لها أحكام خاصة بها . فإذا بذل إنسان مالاً إلى آخر وقال : مني رأس المال ومنك الصناعة ولك نصف منافعها ، كان هذا داخلاً في عمومات وجوب الوفاء بالعقد و« المؤمنون عند شروطهم » وشبههما ، فيجوز ابتياع سهام المؤسسات الصناعية وتقسيم منافعها بين العاملين عليها والذين يملكون سهامها ؛ لأنّه عقد عرفي جامع للشرائط الشرعية ، فهي داخلة تحت عموماتها وإن لم تدخل تحت العناوين المعروفة .

ومنها ـإجراء العقود بالهاتف وشبهه فهو أيضاً داخل في عمومات‌الباب ، وأما حكم خيار المجلس ففيه كلام يأتي عند الكلام عن هذه الفروع تفصيلاً إن شاء اللّه‌ .

الأمر الرابع :إنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكل مصاديق موضوع الحكم الشرعي ، ولا تنحصر في حدود المصاديق المتحققة في فترة صدور النص أو ما يقاربها ، بل إنّ الإطلاقات تطال ما يتحقق في زماننا من مصاديق مستجدّة أيضاً ، إلاّ أنّه قد يكون هناك من النكات والحيثيات ما يوجب انصراف الإطلاقات عن بعض المصاديق المستحدثة ، وحينئذٍ لا يجوز الأخذ به والقول بشموله .

توضيح ذلك :إنّ المعروف أنّ شمول الإطلاق لجميع مصاديق الموضوع ثابت بمقدمات الحكمة ، والمعروف أنّها أربع :

١ ـ كون المتكلم في مقام البيان ٢ ـ عدم صدور البيان ٣ ـ عدم انصراف المطلق إلى بعض أفراده ٤ ـ عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب .

أما الرابعة فهي مردودة عندنا ؛ فإنّه قلّما يوجد إطلاق ليس له قدر متيقن ،