فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الابراهيمي
تغسيل الميت بعده ، وأواني الخمر بعد انقلابها خلاً ، وأواني النزح بعد نزح المقدار المحدّد منها بناء على القول بالنجاسة والعصير العنبي بعد ذهاب الثلثين على القول بنجاسته أيضاً .
وتختص آنية الخمر بأحكام أُخر ، منها قابلية تطهيرها وكيفيته وكراهة الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية وحرمة النبيذ بضراوة (١١٢)الآنية بالخمرة . والحكمان الأوّلان نتركهما إلى حينالبحث في القسمالخامس من الاواني .
وأما الثالث فقد ذكر صاحب المختلف ذهاب المشهور إلى كراهة الصلاة فيه كذلك (١١٣)بينما ذهب الصدوق (١١٤)إلى عدم الجواز فيما نقل عنه .
وأمّا الحكم الأخير فقد أشار إليه صاحب السرائر (١١٥)حيث قال بحرمة النبيذ بضراوة الإناء ، وهو المستفاد من الروايات أيضاً ، ففي الحديث المروي عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبيداللّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب (عليه السلام) : « لا تقرب الفقّاع إلاّ مالم يضر آنيته أو كان جديداً . فأعاد الكتاب إليه : كتبت أسأل عن الفقّاع مالم يغل ، فأتاني أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارٍ ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (١١٦)والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب (عليه السلام) يجعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ لا يعَد منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » (١١٧).
٦ ـ الآنية التي يبال فيها :
ذكر الفقهاء لهذا القسم من الأواني أحكام ثلاثة :
الأول :عدم كراهة البول في الإناء ؛ لفعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك ، كما نقل العلاّمة في التذكرة والشهيد في الذكرى (١١٨).
الثاني :حرمة البول في إناء في المسجد كما في التذكرة (١١٩)والمنتهى (١٢٠)، وعلّله في الذكرى والتذكرة بمنافاته التعظيم وكونه في معرض التلويث (١٢١).
الثالث :كراهة الصلاة في بيت فيه بول مجموع في آنية أو إناء يبال فيه ، كما صرّح به العلاّمة في المنتهى (١٢٢)والشيخ البهائي في الحبل المتين (١٢٣)
(١١٢)الضراوة: هي الدُّربة والعادة قال في اللسان نقلاً عن ابن منصور : «الضاري من الآنية الذي ضرّي بالخمر فإذا جعل فيه النبيذ صار مسكّراً» لسان العرب ٨ : ٥٧. ط ـ دار إحياء التراث .
(١١٣)مختلف الشيعة ١ : ٨٤.
(١١٤)المقنع ٥٦: ١٩٨.
(١١٥)السرائر ٣ : ١٢٩.
(١١٦)الغضارة: آنية الخزف المصنوعة من الطين الحرّ. انظر لسان العرب ١٠: ٨٠.
(١١٧)اُنظر الوسائل ٢٥: ٣٨١الباب ٣٩من أبواب الاشربة المحرمة ، ح٢ .
(١١٨)الذكرى ٢٠، والتذكرة ١ : ٢٨٧.
(١١٩)التذكرة ١ : ٢٨٧.
(١٢٠)المنتهى ٢ : ٦٣٩.
(١٢١)الذكرى ٢٠، والتذكرة ١ : ٢٨٧.
(١٢٢)المنتهى ١ : ٢٤٦.
(١٢٣)الحبل المتين ١٦٣.