٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

فإنّه شامل لكلا القسمين وإن كان مورد السؤال هو الأول .

فإذا تمّ هذان التقريبان أو أحدهما فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الأول من حيث ارتفاع الحرمة في صورة الاضطرار التي هي محل الكلام فعلاً ، ويستفاد ذلك من منطوق الجواب في الرواية .

وأمّا الثاني ـفهو يبتني على منع كلا التقريبين المتقدمين :

أمّا الأوّل منهما : فلما تقدم من أنّ مفروض السؤال يختص بالقسم الأول ؛ فإنّ المفهوم منه عرفاً أنّ البلاء في الجسد إمّا كسر وإمّا جرح ، أي يمكن فرضه كسراً ويمكن فرضه جرحاً ، ومن الواضح أنّ افتراض الكسر في العورة أو في ما يقاربها بعيد جدّاً .

هذا مضافاً إلى احتمال انصراف نفس كلمة « الجسد » إلى غير العورة .

وأمّا الثاني من التقريبين : فلمنع إطلاق جواب الإمام (عليه ‌السلام) على نحو يشمل القسم الثاني ، بل المراد منه إذا اضطرّت إليه ، فيجوز علاج ذلك البلاء المفروض في كلام السائل ، وقد بيّنّا اختصاصه بالقسم الأول .

وبعبارة اُخرى : إنّ مورد السؤال ـ الذي هو غير العورة بحسب الفرض ـ يكون قدراً متيقّناً في مقام التخاطب ، وهو يمنع من انعقاد الإطلاق في الجواب قطعاً حتى لو قلنا بأنّ القدر المتيقن من الخارج لا يمنع منه .

ثمّ إنّه حتى لو فرض وجود إطلاق في الرواية الاُولى ، فلابدّ من تقييده بالرواية الرابعة المتقدمة الدالّة بمفهومها على عدم الجواز إذا كان موضع المداواة عورة ، وهي وإن كان موردها نظر المرأة إلى عورة الرجل إلاّ أنّنا لا نحتمل الفرق بينه وبين نظر الرجل إلى عورة المرأة الذي هو مورد الرواية الاُولى ، بل قد يدّعى الأولوية في المقام ، فلاحظ .

وعليه ، فلا يمكن الاستدلال بتلك الرواية على جواز النظر إلى العورة في