فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
وصحيحته الثانية قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما ، فشهد بعض ورثته أنّه حرٌّ ، قال : « إن كان الشاهد مرضيّا جازت شهادته ، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة » (٣٤).
ومثلهما مرسلته (٣٥)وصحيحة محمّد بن مسلم (٣٦).
ومنهـا : صحيحة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات ، فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، فقال : « يلزم ذلك في حصّته » (٣٧).
ورواية أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : « قضى عليّ في رجل مات وترك ورثة ، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ( يلزمه خ . ل ) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه . وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا . وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخٍ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته » (٣٨).
وبمضمونها روايته الثانية ومرسلة الصدوق (٣٩).
ومنهـا : رواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : « أمّا الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما » (٤٠).
وبطريق آخر عنه (عليه السلام) قوله : « ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين » (٤١)بدل « ويقسم الآخر بينهما » .
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات واحد ، وهو : أنّ الإقرار في حق الغير لو كان حجّة لأنفذه الإمام (عليه السلام) فيه أيضا ، لا في حصة المقرّ خاصّة ، لكنه لم يفعل ، فعدم إنفاذه كاشف عن عدم حجيته فيه .
(٣٤)المصدر السابق ٢٣ : ٨٨، أبواب العتق ، ب ٥٢، ح ٢ . وسند الرواية : الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ـ وهو صحيح في الفهرست ـ عن بنّان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور . والكل ثقات ، فالسند صحيح .
(٣٥)المصدر السابق ١٩ : ٣٢٥، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ٤ . وسندها : الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم . وهي ضعيفة بإرسال ابن سماعة .
(٣٦)المصدر السابق ٢٣ : ٨٨، أبواب العتق ، ب ٥٢، ح ١ . وللرواية ثلاثة طرق : الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . واسناده إلى حريز : أبوه ، عن الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلّهم ، عن حماد ، عن حريز . والطريق صحيح . والشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ـ وسنده إليه صحيح في الفهرست كما تقدم ـ عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . وهو ضعيف بعلي بن السندي . وهو أيضا في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وإسناده إليه صحيح ببعض طرقه ـ عن صفوان ، عن العلاء وحماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . والطريق صحيح .
(٣٧)المصدر السابق ١٩ : ٣٢٤، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ٣ . وهي مروية بأربعة طرق : الأوّل : الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ـ وسنده إليه صحيح في المشيخة ـ عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار . والرواة ثقات . والثاني : الكليني في الكافي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . وهو صحيح أيضا . الثالث : الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وله إليه في المشيخة عدّة طرق كلها صحيحة أو مصححة كما في الفهرست ، عن محمّد بن أبي عمير مثله . والرابع : الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله . وسنده إليه يمرّ بطريقين في المشيخة صحيحين ، فالرواية صحيحة .
(٣٨)المصدر السابق : ح ٥ . وهي مروية بثلاثة طرق : الأوّل : الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وبعض طرقه إليه صحيحة ـ عن أبي عبد اللّه ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . والثاني : الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب . وسنده إليه : أبوه وابن الوليد ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أبي البختري . الثالث : الحميري في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد مثله . والرواية بجميع طرقها ضعيفة براويها .
(٣٩)المصدر السابق : ح ٦ . رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده السابق ، والحميري كذلك ، والصدوق مرسلاً .
(٤٠)الوسائل ١٨ : ٤٥٠، أبواب الصلح ، ب ٩ ، ح ١ . وبحثها السندي أوردناه في مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام) ١٨ : ١٣٤ـ ١٣٦، تحت عنوان الملحق رقم ٣ .
(٤١)المصدر السابق .