فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
مسأله ٧ ـ وجوب روز ششم، پس از پنج روز اعتكاف
قال دام ظله: و لو اعتكف خمسة، قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس.
أقول: قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث و قبلهما بالخيار، و هو اختيار ابن الجنيد [لما رواه[ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع) قال: «المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع.» قال: «و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أُخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر (٤٨).» (٤٩)
مسأله ٨ ـ اجبار زن معتكف به جماع
قال دام ظله: فإن أكره المعتكفة فأربع [كفارات]على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أكرهها نهارا لزمه أربع كفارات و إن كان ليلاً فكفارتان على قول بعض أصحابنا و هو اختيار السيد المرتضى في الانتصار و ابنالجنيد. (٥٠)
باب حج
مسأله ١ ـ زوال عذر بيمار پس از انجام دادن حج توسط نايب
الخامسة: لايشترط في استنابة المريض اليأس من برئه. و لو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة و إن كان في الوقت، خلافا لابن الجنيد. (٥١)
(٤٨) كافى، ج ٤، ص ١٧٨؛ من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٨٦.
(٤٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٤.
(٥٠) همان، ج ١، ص ٢٥٧.
(٥١) دروس، ج ١، ص ٤٣٥.