فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
الرجعة، فأوجب فيه الخمس ابنالجنيد و نفاه الشيخ. و كذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الإطلاق و به قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال و قال في كتاب الخمس: تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير إمام عدل و لاصاحبه، يعني نائب الإمام. (٣٧)
باب روزه
مسأله ١ ـ روزه يوم الشك به نيت روزه ماه رمضان
لا [يصح]صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر. و قال الحسن و ابنالجنيد و الشيخ في الخلاف: لا يحرم و يجزىء. (٣٨)
مسأله ٢ ـ فراموش كردن غسل جنابت
قال دام ظله: و لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية و قيل: الصلاة خاصة.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط و ابنالجنيد؛ لما صح من أن أبا عبداللّه(ع) سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: «عليه أن يقضي الصلاة و الصيام (٣٩).» (٤٠)
مسأله ٣ ـ حقنه با جامد
قال دام ظله: و بالجامد قول بالجواز.
(٣٧) بيان، ص ٢١٣.
(٣٨) دروس، ج ١، ص ٢٧٢.
(٣٩) روايت را در منابع روايى نيافتيم.
(٤٠) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٤١.