فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
الخلاف إلى عدم إجزاء الأربعة و وجوب صاع. (٢٩)
مسأله ١٦ ـ زمان وجوب
الأول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. و للشيخ قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. و اختاره المفيد و ابنالجنيد. (٣٠)
مسأله ١٧ ـ پرداخت زكات فطره پس از وقت
قال دام ظله: ثم إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء و إلا قضاها على رأي.
أقول: الخلاف هنا يقع في موضعين: وجوب الإخراج و اختاره الشيخ و ابنالجنيد و سلار و ابن إدريس و أكثر الأصحاب؛ لعدم إتيانه بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف و لأنه حق ثابت للفقراء فلا تسقط بخروج وقتها كالدين المهجل و زكاة المال. (٣١)
باب خمس
مسأله ١ ـ موارد خمس
قال ابنالجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه؛ لاختلاف الرواية في ذلك و لأن لفظ «فرضه» محتمل هذا المعنى. و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها. (٣٢)
(٢٩) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢١٤.
(٣٠) تحريرالاحكام، ج ١، ص ٤٢٧.
(٣١) ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢١٣ ـ ٢١٢.
(٣٢) معتبر، ج ٢، ص ٦٢٣. عبارت «و لأن لفظ «فرضه» محتمل هذا المعنى» در مجموعة فتاوى ابنالجنيد نيست.