فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» - ٣ سيدحسن فاطمى
و الفرق ظاهر؛ لأن الزرع منه مستتر و ثمر الكرم و النخل ظاهر؛ فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة دون الزرع و لأن أرباب النخل و الكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاده و اقتطافه، و ليس كذلك الزرع إلا فيما نقل. (٨)
مسأله ٦ ـ چگونگى و زمان خرص
الرابع: الأقرب جريان الخرص في الزرع، و استتاره بالسنبل لايمنع ظن الخبير و نفاه الفاضلان في المعتبر و التحرير و به قال ابن الجنيد قال: و يدع الخارص من التمر و العنب ما يأكله أهله و المارة رطبا و عنبا و قال: وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع. (٩)
مسأله ٧ ـ زياد بودن ميوه از مقدار تخمين زده شده
السادس: لو زاد الخرص كان للمالك، و يستحب بذل الزيادة، و به قال ابن الجنيد. (١٠)
مسأله ٨ ـ ملاك فقر
الثالث: لو كان له مال معد للإنفاق و لم يكن مكتسبا و لا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له و لعياله حولاً، و به قال ابن الجنيد؛ لأن مثل ذلك يسمى فقيرا بالعادة. (١١)
مسأله ٩ ـ معناى «ابن السبيل»
الصنف الثامن: ابن السبيل و في تفسيره قولان: أحدهما للشيخ أنه المجتاز بغير بلده
(٨) معتبر، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٩) بيان، ص ١٨٣.
(١٠) معتبر، ج ٢، ص ٥٣٦ . ر.ك: تحريرالاحكام، ج ١، ص ٣٨٠ و بيان، ص ١٨٢. استحباب بذل زيادى در بيان نيست.
(١١) معتبر، ج ٢، ص ٥٦٨.