مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٦ - اشارة
و أمّا المعجّلة للمریض فإن کانت تبرّعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات فی مرضه (١)
______________________________
المقاصد [١] و المسالک [٢]» و صریح الآخرین کما هو ظاهر الأولین و الکتاب الإجماع علیه لکن فیما عدا الکتاب و الإرشاد المقترنة بما بعد الموت «کالشرائع و التحریر» و المؤجلة بالموت «کجامع المقاصد» و أمّا عبارات الکتاب و الإرشاد فظاهرهما غیر مراد، لأنّ المقترن بالموت ما یوافق وجوده وجوده بل المراد المؤجّلة بالموت أو المقیّدة به.
[فی منجّزات المریض]
قوله: «و أمّا المعجّلة للمریض و إن کانت تبرّعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات فی مرضه»
(١) هذا قد تقدّم [٣] الکلام فی باب الحجر مشبعاً أکمل إشباع فی القولین جامعاً لجمیع الفتاوی و الشهرات و الإجماعات و الأخبار الواردة فی الطرفین. و لا بدّ من التعرّض لذلک فی المقام علی أکمل إیجاز و اختصار.
فنقول: إنّ القول بأنّها من الثلث علیه المتأخّرون کما فی «غایة المراد [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان [٦]» و علیه الفتوی کما فی «التنقیح [٧]» و هو الأظهر فی
(١) جامع المقاصد: الوصیة فی تصرّفات المریض ج ١١ ص ٩٤.
(٢) مسالک الأفهام: الوصیة فی تصرّفات المریض ج ٦ ص ٣٠٤.
(٣) تقدّم فی ج ٥ ص ٢٩٦- ٣٠٩.
(٤) غایة المراد: فی أسباب الحجر ج ٢ ص ٢٠٠.
(٥) مسالک الأفهام: فی موجبات الحجر ج ٤ ص ١٥٦، و ج ٦ ص ٣٠٥.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أسباب الحجر ج ٩ ص ٢١٤.
(٧) التنقیح الرائع: الوصیة فی تصرّفات المریض ج ٢ ص ٤٢٥.