مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٤ - فیما لو أوصی لأحد بعبد و لآخر بتمام الثلث
و کذا الإشکال لو أوصی بشیء فی وجه فتعذّر صرفه فیه. (١) [فیما لو أوصی لأحد بعبد و لآخر بتمام الثلث]
و لو أوصی له بعبد و لآخر بتمام الثلث صحّ. (٢)
______________________________
قوله: «فکذا الإشکال لو أوصی بشیء فتعذّر صرفه فیه»
(١) من تعذّر الوصیّة و المحذور من تبدیلها لازم، و من أنّه أخرجه عن الورثة و جهل مستحقّه فیصرف فی البرّ. و فی «الإیضاح»: أنّ الأصحّ البطلان [١]. و ینبغی أن یقال: إذا کانت الوصیّة لمحض جهة القربة فینبغی عدم البطلان بتعذّر المصرف، لانقطاع حقّ الورثة عنها، و إن لم یکن الغرض من الوصیّة القربة بطل، لتعذّر المصرف و انتفاء ما یشبهه.
[فیما لو أوصی لأحد بعبد و لآخر بتمام الثلث]
قوله: «و لو أوصی له بعبد و لآخر بتمام الثلث صحّ»
(٢) أی الوصیّتان کما صرّح به فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التلخیص [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الکفایة [٩]» لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و المراد أنّها تعتبر قیمة العبد و تضمّ إلی الثلث قال فی «التذکرة»: لو أوصی لزید بعبده و لعمرو
(١) إیضاح الفوائد: فیما لو قال: اعتقوا رقاباً ج ٢ ص ٥٣٨.
(٢) المبسوط: فیما أوصی أرجل بعبد له بعینه ج ٤ ص ٢٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق الوصیة ج ٢ ص ٢٦٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما لو أوصی لزید بعبده ج ٢ ص ٥٠٢ س ١١.
(٥) تلخیص المرام: فیما لو أوصی بعبد ص ١٥٨.
(٦) الدروس الشرعیة: فیما أوصی له بعبد ج ٢ ص ٣١٤.
(٧) جامع المقاصد: فیما لو أوصی لزید بعد ج ١٠ ص ٢٢٦- ٢٢٧.
(٨) مسالک الأفهام: فیما لو أوصی لواحدٍ بعبد ج ٦ ص ٢٩٥.
(٩) کفایة الأحکام: فیما لو أوصی لواحد بعبد ج ٢ ص ٦٤.