مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٢ - فی التسویة بین الأخ من الامّ و الأخ من الأبوین
و فی التسویة بین الأخ من الأمّ و الأخ من الأبوین فی العطاء نظر. (١)
______________________________
و به جزم فی «الإیضاح [١]» و ظاهر «المبسوط [٢]»: أنّه لا خلاف فیه، لأنّ العمّ أقرب فی الدرجة و تقدیم ابن العم فی الإرث خرج بالدلیل لتصریحهم باستثناء هذه المسألة و هذا هو الوجه الآخر للنظر و قد استوفینا الکلام فی المسألة فی المواریث [٣] و حکینا عن جماعة أنّ ابن العمّ أقرب.
[فی التسویة بین الأخ من الامّ و الأخ من الأبوین]
قوله: «و فی التسویة بین الأخ من الامّ و الأخ من الأبوین فی العطاء نظر»
(١) و نحوه ما فی «الإیضاح [٤]» من عدم الترجیح. و فی «جامع المقاصد [٥]» و کذا «الحواشی [٦]» أنّ الأصحّ التسویة لاستوائهما فی الدرجة.
و فی «التذکرة»: أنّ الأخ من الأبوین أقرب علی الأقوی [٧]. و به جزم فی «المهذّب [٨]» و قد یظهر من «المبسوط» أنّه لا خلاف فی أنّه أولی [٩].
(١) إیضاح الفوائد: فی وصیّة لابن العمّ من الأبوین و العمّ من الأب ج ٢ ص ٤٩١.
(٢) المبسوط: فی الوصیّة للأقرباء ج ٤ ص ٤١.
(٣) یأتی فی ج ٨ ص ١٦٣- ١٦٤.
(٤) إیضاح الفوائد: فی الوصیّة للإخوة ج ٢ ص ٤٩٢.
(٥) جامع المقاصد: فی الوصیّة للإخوة ج ١٠ ص ٦١- ٦٢.
(٦) لم نعثر علیه.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الوصیّة للإخوة ج ٢ ص ٤٧٦ س ٣٢.
(٨) المهذّب البارع: فی حکم الإیصاء و للأقرباء ج ٢ ص ١١٥.
(٩) المبسوط: فی الوصیّة للإخوة ج ٤ ص ٤١.