مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣٧ - المقام الثانی فی المتعدّد
المقام الثانی: فی المتعدّد
و یصحّ مرتّباً و مشترکاً کما لو قال: ثلث لفلان و فلان و یقتضی التسویة ما لم یفضّل. (١)
______________________________
و الإرشاد [١]» و کذا «الروض [٢]» و لعلّ هذا منهم بناء علی أنّ الضعف ضمّ الشیء إلی مثله، فالضعف الأوّل مثلان و الثانی ضمّ مثل آخر إلیهما فیکون ثلاثة أمثاله. و فیه:
أنّ الضعف عند صاحب هذا القول هو المجموع من المماثل و الزائد لا نفس الزائد و إلّا لکان هو القول بالمثل. ثمّ إن تمّ فإنّما یتمّ لو قال ضعفا النصیب، أمّا ضعف الضعف فإنّه مثلًا الضعف الّذی قد اعترفتم بأنّه مثلان فیکون أربعة و تکون الوصیّة بالمضاف لا بالمضاف إلیه و إلّا لکان ستّة، و فی «غایة المراد» أنّ هذا القول شیء ذکره نجم الدین، و هو یخالف لمذهب الشیخ فی «الکتابین [٣]» و فی «المسالک» أنّه ضعیف جدّاً لمخالفته التفسیرین السابقین للضعف، لأنّ من جعله المثل فالضعف عنده مثلان و من جعله مثلین فالضعف عنده أربعة أمثال [٤].
[فیما لو کان الموصی له متعدّداً]
قوله: «المقام الثانی: فی المتعدّد، و یصحّ مرتّباً و مشترکاً کما لو قال: ثلثی لفلان و فلان، و یقتضی التسویة ما لم یفضّل»
(١) قد تقدّم [٥] له فی
(١) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوصیة ج ١ ص ٤٦٥.
(٢) لا یوجد کتابه لدینا و یستفاد من ظاهر حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی أحکام الوصیة ج ٢ ص ٥٠٨.
(٣) غایة المراد: فی أحکام الوصیة ج ٢ ص ٥٠٩.
(٤) مسالک الأفهام: مسائل فی الوصیة ج ٦ ص ٢٩٢.
(٥) تقدّم فی ص ٥٥٢ من النسخة الرحلیة.