مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٠ - فی الوصیّة بالمضاربة بترکته
و لو قتل خطأ و استحق أرشاً خرجت الوصیّة من ثلث ترکته و ثلث دیته و أرشه.
و کذا العمد إذا تراضوا بالدیة (١) [فی الوصیّة بالمضاربة بترکته]
و لو أوصی بالمضاربة بترکته أجمع علی أنّ نصف الربح للوارث صحّ. (٢)
______________________________
ترکته و ثلث دیته و أرشه، و کذا العمد إذا تراضوا بالدیة»
(١) کما سمعت آنفاً ما حکیناه و أشرنا إلیه من الأخبار و کلام الأصحاب.
[فی الوصیّة بالمضاربة بترکته]
قوله: «و لو أوصی بالمضاربة بترکته أجمع علی أن نصف الربح للوارث صحّ»
(٢) إطلاقه یتناول الوارث الصغیر و الکبیر و ما إذا کانت الحصّة من الربح بقدر اجرة المثل لعمله أو زائدة علیها و ما إذا کان الوصیّ هو العامل أو غیره بأمره. و ذلک کلّه قضیّة إطلاق «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و الإرشاد [٣] و التحریر [٤]» مع تأمّل فی الأخیر و بعدم الفرق بین الصغار و الکبار صرّح فی «الریاض [٥]» و فی «المسالک»: أنّ أکثر الجماعة أطلقوا الصحّة فی الورثة الشامل للمکلّفین. و شمل إطلاقهم و إطلاق الروایتین ما إذا کان الربح بقدر اجرة المثل و ما إذا کان زائداً علیها بقدر الثلث أو أکثر انتهی. و قال قبل ذلک: إنّ خیرة الشرائع هو المشهور [٦].
و فی «الکفایة» أنّ المشهور لم یعتبروا کون الأولاد صغاراً [٧] انتهی. و قد قال فی
(١) شرائع الإسلام: فی الموصی به ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فیما أوصی بالمضاربة ج ٢ ص ٥٢١ سطر أوّل.
(٣) إرشاد الأذهان: فیما لو أوصی بالمضاربة ج ١ ص ٤٦٠.
(٤) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٤٣.
(٥) ریاض المسائل: فی متعلّق الوصیّة ج ٩ ص ٥١٦.
(٦) مسالک الأفهام: فی متعلّق الوصیّة ج ٦ ص ١٥٤- ١٥٥.
(٧) کفایة الأحکام: فی الموصی به ج ٢ ص ٤٤.