مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٤ - فی الوصیّة لجماعة من أقرب الناس إلیه
و لو أوصی لجماعة من أقرب الناس إلیه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إلیه فما زاد فی درجة واحدة اعطوا (١)
و فی جواز تخصیص ثلاثة به دون الزائد نظر. (٢)
______________________________
[فی الوصیّة لجماعة من أقرب الناس إلیه]
قوله: «و لو أوصی لجماعة من أقرب الناس إلیه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إلیه فما زاد فی درجة واحدة أعطوا»
(١) أمّا أنّه لا بدّ من الصرف إلی ثلاثة لا أنقص فلأنّه قد أتی فی وصیته بلفظ الجماعة و أقلّ الجمع و الجماعة ثلاثة عنده کما هو المشهور. و أمّا أنّه یجوز إعطاء ما زاد، فلأنّ لفظ الجماعة ممّا یتناوله کما هو ظاهر، و إنّما الإشکال فی جواز تخصیص ثلاثة دون الزائد کما یأتی.
قوله: «و فی جواز تخصیص ثلاثة به دون الزائد نظر»
(٢) أصحّه الجواز کما فی «جامع المقاصد [١]» و الأقرب عدم وجوب التعمیم کما فی «التذکرة [٢]» لأنّه یصدق أنّه صرف الوصیّة إلی جماعة من أقرب الناس إلیه.
و لا دلیل علی وجوب الصرف إلی ما زاد، إذ لیس الموصی له هو الجمیع لعدم دلالة لفظ الوصیّة علیه بخصوصه فیتحقّق بالبعض، و لیس معیّناً بخصوصه بل هو منتشر فیهم فیتحقّق الامتثال بالصرف إلی ما یقع علیه لفظ الجماعة منهم، کما لو أوصی إلی الفقراء. و هو أحد وجهی الشافعیّة [٣].
و فی «الإیضاح» أنّ الأصحّ وجوب الاستیعاب- و عبارته لا تخلو عن اضطراب- لحصول یقین البراءة بالاستیعاب علی حسب ما یمکن [٤]، لأنّ نسبة اللفظ إلی الجمیع واحدة فلا یخصّ بها البعض، و إلّا لزم الترجیح بلا مرجّح،
(١) جامع المقاصد: فی الوصیّة للأقرباء ج ١٠ ص ٦٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الوصیّة للأقرباء ج ٢ ص ٤٧٦ س ٤٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الوصیّة للأقرباء ج ٢ ص ٤٧٧ س ١.
(٤) إیضاح الفوائد: فی الوصیّة للأقرباء ج ٢ ص ٤٩٢.