مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٢ - فی الوصیّة للحمل
و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر. (١)
______________________________
[فی الوصیّة للحمل]
قوله: «و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر»
(١) أمّا صحّته للحمل فلا نعلم فیه خلافا کما فی «التذکرة [١]» و فی «التحریر [٢]» الإجماع علیه. و فی «جامع المقاصد [٣]» أنّه إذا کان موجوداً و انفصل حیّاً صحّت له الوصیة إجماعاً. و قد قیّد المصنّف الحمل بکونه موجوداً کما فی «جامع الشرائع [٤] و الشرائع [٥] و الروض [٦]» لکنّها خالفت الکتاب حیث لم یفسّر الوجود فیها بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر کالکتاب.
و ترک التقیید بذلک کلّه فی «النافع [٧] و التبصرة [٨] و الإرشاد [٩]» فاقتصر فیها علی أنّ الوصیّة تصحّ للحمل. و ظاهر الکتب الستّة أنّه لا یشترط فیه أن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر من حین الوصیّة نظراً إلی غالب الأحوال و العادة المستمرّة من الوضع لأقصی الحمل و هو التسعة، إذ النادر و هو الستّة لا حکم له شرعاً، و مرجعه إلی تقدیم الظاهر علی الأصل. و فی «إیضاح النافع» أنّه حسن فتصحّ الوصیّة له عندهم فیما إذا أتت به لأکثر الحمل و إن کان لها زوج أو مولی و بالأولی ما إذا أتت به بین الغایتین.
و قد اشترط فی «المبسوط [١٠] و التذکرة [١١] و التحریر [١٢] و التلخیص [١٣]
(١) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوصیّة ج ٢ ص ٤٦٠ س ٣٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی الموصی له ج ٣ ص ٣٦٥.
(٣) جامع المقاصد: فی الموصی ج ١٠ ص ٤٢.
(٤) الجامع للشرائع: فی الموصی له ص ٤٩٤.
(٥) شرائع الإسلام: فی الموصی له ج ٢ ص ٢٥٥.
(٦) لا یوجد لدینا الروض. و لکن مرح به فی شرحه علی الإرشاد فراجع غایة المراد: ج ٢ ص ٤٦٦.
(٧) المختصر النافع: فی الموصی له ص ١٦٣.
(٨) تبصرة المتعلّمین: فی الموصی له ص ١٢٦.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الموصی له ج ١ ص ٤٥٨.
(١٠) المبسوط: فی الموصی له ج ١ ص ٤٥٨.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوصیّة ج ٢ ص ٤٦٠ س ٣٨.
(١٢) تحریر الأحکام: فی الموصی له ج ٣ ص ٣٦٥.
(١٣) تلخیص المرام: فی الموصی له ص ١٥٦.