مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٧ - اشارة
المطلب الثالث: فی الأحکام المتعلقة بالحساب
و فیه بحثان:
الأوّل: فیما خلا عن الاستثناء.
و فیه مقامان:
الأوّل: إذا کان الموصی له واحداً إذا أوصی له بمثل نصیب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا فله مثل نصیب أحدهم یزاد علی الفریضة
______________________________
بسدس شیء، فبقی من الشیء خمسة أسداسه، و هو مع الخطة خمسة و خمسة أسداس، و مجموع ذلک یعدل اجرة المثل للحجّ و هو عشرة، فیسقط الخمسة من الخمسة و خمسة أسداس بخمسة من العشرة فیبقی من العشرة خمسة و من الخمسة و خمسة أسداس خمسة أسداس فصارت خمسة أسداس شیء فی مقابلة خمسة، بمعنی تعدل خمسة فإذا کانت خمسة أسداس الشیء خمسة کان الشیء ستّة بدیهة، فعرفنا أنّ الشیء المأخوذ لتکمیل اجرة الحجّ ستّة، فالترکة الّتی تأخذ ثلثها أربعة و عشرون و ثلثها ثمانیة، للموصی له أربعة، و للُاجرة أربعة فنضمّها إلی الستّة المأخوذة لتکمیل الحجّ تبلغ عشرة هی تمام اجرة الحج.
[فیما إذا أوصی لموصی له بمثل أحد ورثته]
قوله: «المطلب الثالث: فی الأحکام المتعلقة بالحساب. و فیه بحثان:
الأوّل: فیما خلا عن الاستثناء، و فیه مقامان: الأوّل: إذا کان الموصی له واحداً إذا أوصی له بمثل نصیب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا