مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣١ - الثالث فیما لو أوصی لحمل امرأة من زوجها
الثالث: لو أوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی إشکال. (١)
______________________________
الاحتمالین فی «جامع المقاصد [١]» و لم یذکرهما ولده و لا الشهید أصلًا کما عرفت.
[فیما لو أوصی لحمل امرأة من زوجها]
قوله الثالث: «لو أوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی إشکال»
(١) أصحّه و أقربه البطلان کما فی «الإیضاح [٢] و جامع المقاصد [٣]» و فی «المبسوط» عند ذکر القول بالبطلان: أنّه قریب [٤]. و فیه أیضاً فی أوّل کلامه [٥] و فی «التحریر [٦]» أنّها تصحّ. فنسبة الصحّة إلی «المبسوط» علی البتّ کما فی «الإیضاح [٧]» لم تصادف محلّها.
وجه البطلان أنّه انتفی باللعان و الوصیّة مقیّدة بکونه من الزوج. و وجه الصحّة أنّه عند الوصیّة کان حملًا من الزوج للحاقه به و إنّما انتفی باللعان، و لا یلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلک و أنّ الموصی قصده بالوصیّة، لأنّه بنی علی الظاهر. و فیه: إنّ اللعان کشف عن نفی نسبه من حین تکوّنه، و ظهور کونه حملًا من الزوج قبل اللعان غیر مجد فی الاستحقاق إذا تعیّن انتفائه عنه، و الوصیّة
(١) جامع المقاصد: فی الوصیّة للمکاتب ج ١٠ ص ٨٤.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الوصیّة للحمل ج ٢ ص ٤٩٩.
(٣) جامع المقاصد: فی الوصیّة للحمل ج ١٠ ص ٨٤.
(٤) المبسوط: فی الوصیّة للحمل ج ٤ ص ١٣.
(٥) المبسوط: فی الوصیّة للحمل ج ٤ ص ١٣.
(٦) تحریر الأحکام: فی الوصیّة للحمل ج ٣ ص ٣٦٥.
(٧) إیضاح الفوائد: فی الوصیّة للحمل و لولد فلان ج ٢ ص ٤٩٩.