مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤١ - فی الوصیّة لغیر المحصورین
و لو أوصی للأرامل فهو لمن مات عنهنّ أزواجهن أو بنّ عنهم بسبب. (١)
______________________________
[فی الوصیّة للأرامل]
قوله: «و لو أوصی للأرامل فهو لمن مات عنهنّ أزواجهن أو بنّ عنهم بسبب»
(١) کما فی «التحریر [١] و الدروس [٢]» و فی «جامع المقاصد [٣]» أنّ الّذی فی کلام أهل اللغة أنّ الأرملة المحتاجة المسکینة. قلت: ظاهر «التذکرة [٤]» الإجماع علی أنّه لا فرق فی استحقاق الأرملة بین أن تکون محتاجة مسکینة أم لا، ثمّ إنّ فی «الصحاح [٥]» الأرمل الرجل الّذی لا المرأة له و الأرملة المرأة الّتی لا زوج لها و قد أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها. قال الشاعر: هذی الأرامل قد قضیت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذکر انتهی. و فی «النهایة [٦]» قد تکرّر ذکر الأرمل و الأرملة فی الحدیث، فالأرمل الّذی ماتت زوجته و الأرملة الّتی مات زوجها سواء کانا غنیّین أو فقیرین و قال قبل ذلک: إنّ الأرامل المساکین من رجال و نساء و یقال لکلّ واحد من الفریقین علی انفراده أرامل و هو بالنساء أخصّ و أکثر استعمالًا، و الواحد أرمل و أرملة انتهی. و کأنّها یفرّق بین الجمع و المفرد فتأمّل.
و قد حکاه برمّته فی «مجمع البحرین [٧]» نعم فی «القاموس [٨]» رجل أرمل و امرأة
(١) تحریر الأحکام: فی الموصی له ج ٣ ص ٣٧٥.
(٢) الدروس الشرعیة: فی عدم اشتراط تعیین الموصی له ج ٢ ص ٣٠٩.
(٣) جامع المقاصد: فی الموصی له ج ١٠ ص ١٧١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الوصیة للقرابة ج ٢ ص ٤٧٨ س ٢٤.
(٥) الصحاح: مادّة «رمل» ج ٤ ص ١٧١٣.
(٦) النهایة: مادّة «رمل» ج ٢ ص ٢٦٦.
(٧) مجمع البحرین: مادّة «رمل» ج ٥ ص ٣٨٥.
(٨) القاموس المحیط: مادّة «رمل» ج ٣ ص ٣٨٧.