مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٣ - اشارة
الفصل الثالث: فی تصرّفات المریض
و هی قسمان: منجّزة و معلّقة بالموت، أمّا المؤجّلة فکالوصیّة بالإجماع فی إخراجها من الثلث.
______________________________
جعله مشارکاً لمجموع الثلاثة فجعلهم و إیّاه مجموعاً واحداً و لفظه یدلّ علیه [١] انتهی. و فیه: إنّ اللفظ فی المسألتین واحد و لا دلالة فیه علی أحد الأمرین.
[فی تصرّفات المریض]
قوله: «الفصل الثالث: فی تصرّفات المریض، و هی قسمان: منجّزة و معلّقة»
(١) قد طفحت جملة من عباراتهم بهذا و نحوه، ففی «المبسوط [٢]» مؤخّرة و منجّزة، و فی «الشرائع [٣]» مؤجّلة و منجّزة. و المراد المؤجّلة فی عبارة الکتاب کما یأتی و غیره المعلّقة بالموت و بالمنجّزة الحاضرة من الإنجاز و التنجیز معاً.
قوله: «أمّا المؤجّلة فکالوصیّة بالإجماع فی إخراجها من الثلث»
(٢) و مثل ذلک ما فی «الشرائع [٤]» من دون تفاوت أصلًا، و قد استدلّ علیه أیضاً بالإجماع. و هذا الإجماع یستفاد من مطاوی کلماتهم و من کلامهم فی تعریف الوصیّة، لأنّ الأمور المعلّقة بالموت و هی المؤجّلة بین قائل بأنّها وصیّة کما أوردوها علی تعریفها بأنّه ینتقض بها فی عکسه و بین قائل بإلحاقها بها فی الإخراج عن الثلث.
(١) إیضاح الفوائد: الوصیة فی الأحکام المتعلّقة بالحساب ج ٢ ص ٥٥١.
(٢) المبسوط: فی الوصایا ج ٤ ص ٤٣.
(٣) شرائع الإسلام: الوصیة فی تصرّفات المریض ج ٢ ص ٢٦٠.
(٤) شرائع الإسلام: الوصیة فی تصرّفات المریض ج ٣ ص ٣٨٥.