مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٠ - فیما لو أوصی یجزء من حصّة وارث معیّن
و لو أوصی بجزء من حصّة وارث معیّن خاصّة فهنا احتمالات:
الأوّل: وحدة الوصیّة، الثانی: تعدّدها مرتّباً مقدّماً للوارث الآخر، الثالث: تقدیم الأجنبی. الرابع: عدم الترتیب، فتخرج الثلث و تقسّم الباقی علی الورثة و یقسّط الثلث علی النسب المحتملة بحسب الوصیّة فلو أوصی له بنصف حصّة ابن و له آخر، فإن أجاز الابن تقاسما النسب بالسویّة و للآخر النصف، و إلّا دفع ثلث حصّته علی الأوّل و الثانی و علی الثالث یدفع إلی الأجنبی الربع و إلی الآخر نصف السدس و علی الرابع یحتمل هنا التقسیط أخماساً، لأنّ وصیّة الأجنبی بالربع و هی ثلاثة من اثنی عشر و وصیّة الابن بتکملة النصف و هی سهمان و التسویة، لأنّ ما یحصل للمزاحم بعد الوصیّة یحصل مثله بالمیراث للآخر و ما زاد وصیة و هما متساویان (١)
______________________________
[فیما لو أوصی یجزء من حصّة وارث معیّن]
قوله: «و لو أوصی بجزء من حصّة وارث معیّن فهنا احتمالات:
الأوّل: وحدة الوصیّة، الثانی: تعدّدها مرتّباً مقدّماً للوارث الآخر، الثالث: تقدیم الأجنبی، الرابع: عدم الترتیب، فیخرج الثلث و یقسّم الباقی علی الورثة، و یقسّط الثلث علی النسب المحتملة بحسب الوصیّة. فلو أوصی له بنصف حصّة ابن و له آخر، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسویّة و للآخر النصف، و إلّا دفع ثلث حصّته علی الأوّل و الثانی و علی الثالث یدفع إلی الأجنبی الربع، و إلی الآخر نصف السدس، و علی الرابع یحتمل هنا التقسیط أخماساً، لأنّ وصیّة الأجنبی بالربع و هی ثلاثة من اثنی عشر، و وصیّة الابن بتکملة النصف و هی سهمان و التسویة، لأنّ ما یحصل للمزاحم بعد الوصیّة یحصل مثل بالمیراث للآخر و ما زاد وصیّة و هما متساویان».
(١) قد ذکر المصنّف هنا ثلاث مسائل، ألحقها بالکتاب إلحاقاً حکی ذلک ولده فی