مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢ - فیما أوصی بالحامل و الحمل
فلو أوصی بالحامل و الحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ینعتق علیه و لا علی الوارث إلّا أن یکون ممّن ینعتق علیه و لا یرث إلّا أن یکونوا جماعة (١)
______________________________
و هو شاذ کالخبر الصحیح أو الحسن فإن لم تجد فتصدّق به. و قد تقدّم [١] نقله فیما سلف، لکن إن قلنا إنّهم یتلقون عن الموصی له فالحقّ معه.
[فیما أوصی بالحامل و الحمل]
قوله: «و لو أوصی بالحامل و الحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ینعتق علیه و لا علی الوارث إلّا أن یکون ممّن ینعتق علیه و لا یرث إلّا أن یکونوا جماعة»
(١) هذا کلّه معنی ما فی «الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و جامع المقاصد [٥]» و قد أطلق فیها کلّها أنّه مات قبل القبول الشامل لما إذا کان فی حیاة الموصی أو بعدها، و قد عرفت أنّه اختیر فی هذه الأربعة أنّ الملک إنّما ینتقل بالقبول بعد الوفاة لا أنّه کاشف، فلا مؤاخذة فیها علی إطلاقها. و قد عرفت أنّ عبارة الکتاب مفروضة فی الأصل الّذی فرّع علیه هذا الفرع فیما إذا مات الموصی له فی حیاة الموصی فلا مؤاخذة علیه و إن کان مختاره فیه الکشف. نعم فرضهم کون الموصی له زوجاً غیر لازم بل ینبغی أن
(١) تقدّم فی ص ٣٧٣ هامش ١.
(٢) شرائع الإسلام: فی الوصیّة ج ٢ ص ٢٤٣- ٢٤٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی ماهیّة الوصایا ج ٣ ص ٣٣٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الوصایا و أرکانها ج ١ ص ٤٥٧.
(٥) جامع المقاصد: فی ماهیّة الوصیّة ج ١٠ ص ١٧.