مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٦ - فیما إذا قتل الموصی بخدمته
و إذا قتل الموصی بخدمته أبداً و وجب القصاص بطلت الوصیّة و کان المطالب بالقصاص الوارث. (١) و لو کان القتل موجباً للقیمة احتمل صرفها إلی الوارث لانتهاء الوصیّة بانتهاء العمر (٢)
______________________________
[فیما إذا قتل الموصی بخدمته]
قوله: «و إذا قتل الموصی بخدمته أبداً و وجب القصاص بطلت الوصیّة و کان المطالب بالقصاص الوارث»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» لانقطاع الوصیّة قطعاً و انتفائها بانتهاء العمر کما لو مات. و لیس هناک ما یوجب البدل لیحتمل تعلّق الوصیّة به، بل لو صالح المالک علی مال لم یکن للموصی له فیه شیء، لأنّ الواجب فی العمد کما هو المفروض أصالة إنّما هو القصاص و لا حظّ فیه لغیر مالک الرقبة، فلا یکون بدله إلّا له. و منه یعلم أنّه لیس للموصی له منعه من القصاص.
قوله: «و لو کان القتل موجباً للقیمة احتمل صرفها إلی الوارث لانتهاء الوصیّة بانتهاء العمر»
(٢) قد اختلف العامّة فی المسألة علی أربعة [٣] أقوال ذکر المصنّف ثلاثة منها، و اقتصر فی «المبسوط [٤] و التحریر [٥] و التلخیص [٦]» علی ذکر قولین، و هما الأوّل و الثانی فی عبارة الکتاب. و قد جعل المسألة فی
(١) تذکرة الفقهاء: فی الوصیة بالمنافع ج ٢ ص ٥٠٧ س ٢٨.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام الوصیة ج ١٠ ص ١٨٢.
(٣) الروضة الطالبین: فی الوصایا ج ٥ ص ١٧٥، و الوجیز فی فقه الشافعی: فی الوصایا ص ٢٢٦.
(٤) المبسوط: فیما لو أوصی بخدمة عبده ج ٤ ص ١٥.
(٥) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٥٠.
(٦) تلخیص المرام: فی أحکام الوصیة ج ٣ ص ٣٥٠.