مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٧ - الأوّل فیما أوصی لعبده برقبته
فروع:
الأوّل لو أوصی لعبده برقبته احتمل ضعیفاً البطلان (١)
______________________________
المتضمّن أنّ من لم یوص لذوی قرابته ممّن لا یرثه فقد ختم عمله بمعصیة [١].
[فیما أوصی لعبده برقبته]
قوله: «فروع: الأوّل لو أوصی لعبده برقبته احتمل ضعیفاً البطلان»
(١) و نحوه ما یفهم من «التذکرة [٢]» من أنّه خلاف الأقرب. و لا ترجیح فی «التحریر [٣] و الإیضاح [٤]» بینه و بین الاحتمال الثانی.
و وجه البطلان أنّ التملیک یستدعی المغایرة بین المالک و الملک و هی منتفیة هنا مع أنّ العبد لا یملک.
و وجه ضعفه أنّ المفهوم من ذلک عرفاً إزالة الملک عنه بعد موته و هو معنی التدبیر، کذا فی «جامع المقاصد [٥]» و کذا «الإیضاح [٦]» لکنّا لم نعرف مراد الثانی من العرف أ هو عرف الفقهاء أو العرف العامّ و کلاهما محلّ نظر، و صریح الأوّل أنّه العرف العامّ، قال: یقال ملک العبد نفسه إذا أعتق و الطائر جناحه إذا أفلت. و هذا لعلّه یقضی بعد تسلیمه و ما کان لیکون بأنّه قال ملّکته رقبته بعد موتی أو ملّکوه رقبته، و لا کذلک لو قال أوصیت له برقبته أو نحو ذلک فتأمّل. و لعلّ الأولی أن یقال:
(١) وسائل الشیعة: ب ٤ من أبواب أحکام الوصایا ح ٣ ج ١٣ ص ٣٥٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الوصیّة للعبد ج ٢ ص ٤٦٢ س ٣٦.
(٣) تحریر الأحکام: فی الوصیّة للعبد ج ٣ ص ٣٦٧.
(٤) الموجود فی الایضاح هو ترجیح جانب الصحّة و الاستدلال لها و عبارته هکذا: الأصحّ عندی الصحّة و ... لا وجه للبطلان، فراجع.
(٥) جامع المقاصد: فی الوصیّة للعبد ج ١٠ ص ٨٢.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الوصیّة للعبد ج ٢ ص ٤٩٨.