مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢١ - فی النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ
و کذا لو ردّ بعد بلوغه. (١) [فی النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ]
و هل النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ تابع أو للموصی له؟
إشکال. (٢)
______________________________
کالإرث قولًا واحداً، الانتظار به بعد البلوغ ممّا لا یصغی إلیه.
و لو ردّ قبل الموت فلا اعتبار به کما لا اعتبار بردّ الموصی له حینئذٍ.
قوله: «و کذا لو ردّ بعد بلوغه»
(١) أی و کذا تبطل الوصیّة لو ردّ المولی علیه.
و ظاهر «جامع المقاصد [١]» الإجماع علیه حیث قال قطعاً، لأنّ ردّه و قبوله حینئذٍ یقع معتبراً إن لم یسبق قبول الولیّ عنه لو ردّه للمصلحة.
[فی النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ]
قوله: «و هل النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ تابع أو للموصی له؟
إشکال»
(٢) یرید أنّه لو أوصی للحمل و انفصل حیّاً و لم یقبل عنه الولیّ لعارض أو لم یکن له ولیّ فبلغ الصبی و ردّ فهل النماء الحاصل من الموصی به المتجدّد فی المدّة المتخلّلة بین الوفاة و الردّ لوارث الموصی أو للموصی له؟ إشکال، لأنّا إن قلنا أنّ القبول کاشف کان النماء للوارث مع الردّ، و کذا إن قلنا إنّه سبب. سواء قلنا إنّ المال الموصی به حینئذٍ للوارث أو علی حکم مال المیّت. و إن قلنا أنّه یملک بموت الموصی ملکاً متزلزلًا ینفسخ بالردّ و یستقرّ بالقبول فالنماء للموصی له، فالإشکال من تقابل أدلّة هذه الأقوال. و قد سبق [٢] للمصنّف فی الکتاب أنّ القبول کاشف فیجب أن تکون النماء مع الردّ للوارث فلا معنی للإشکال إلّا أن تقول إنّه رجع عن الجزم إلی التردّد.
(١) جامع المقاصد: فی الموصی له ج ١٠ ص ٤٤.
(٢) تقدّم فی ص ٣٨٣.