مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٨
الربح لليتيم فأنها إن حملت على صورة أجازة الولى كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الثاني كان من أفراد المسألة وأن عمل بأطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسالة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم وربما أحتمل دخولها في المسالة من حيث أن الحكم بالمضي أجازة الهية لاحقة للمعاملة فتأمل). وقال في البلغة (منها ما ورد مستفيضا وفيه الصحيح والمعتبر فيمن أتجر بمال الطفل لنفسه بغير أذن وليه أنه يضمن المال و الربح للطفل أو اليتيم والتقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف). ويرد عليه أولا: جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا أستيناس بشئ منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة فضلا عن الدلالة عليها. وثانيا: أنا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو غير الولى بل الروايات الواردة في الاتجار بماله كلها على طائفتين، الطائفة الاولى صريحة في تجارة نفس الولى بذلك [١] الثالثة (٢) مطلقة وغير مقيدة بالولي ولا بغيره ومن
[١] عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام كان لى أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منى وأدخلني معه في الوصية وترك أبنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخى فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لاخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم مجهولة بأبن سالم الوسائل باب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به وعن أبى الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في - >