مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧
ما يبحث عنه في المسألة الاولى هو المتيقن من العقد الفضولي فإذا حكم بفساده حكم بفساد ما يبحث عنه في المسألتين الاتيتين بالاولوية القطعية. ثم أنه وقع الكلام في صحته وفساده فالمحكى عن الاكثر هو صحته - كالمقنعة والنهاية والوسيلة والشرايع والنافع وكشف الرموز والعلامة في جملة من كتبه وحواشي الشهيد ومسائله والدروس و اللعمة وجامع المقاصد والتنقيح وتعليق الارشاد وأيضاح النافع و الميسية والروضة والمسالك وغيرها - وحكى المصنف عن غاية المراد حكاية القول بالصحة عن جمع من المذكورين وغيرهم ثم قال: و أستقر عليه رأى من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخرى المتأخرين - كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين وقال في التذكرة: (مسألة يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية كالاب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل فلو باع الفضولي صح ووقف على أجازة المالك وبه قال مالك وأسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد في أحدى الروايتين وقال أبو ثور وأبن المنذر و الشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاخرى يبطل البيع وهو قول لنا) وقال - بعد أسطر -: لو شأترى فضوليا فأن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الاجازة إلا أن أبا حنيفه. قال: يقع للمشترى بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال: علماؤنا يقف على الاجازة الخ) وعن الحدائق: أن القول بالصحة كاد يكون أجماعا وذهب جمع أخر إلى فساده فعن