مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٥
الظاهر والواقع حتى مع العلم بالاجازة فإن الفرض أن الملكية تحصل بالاجازة فلا معنى لجواز التصرف قبله في مال الغير بل يكون حراما ومع وطى الامة فيكون زنا فيحد ولا تكون الامة أم ولد ولو مع تحقق الاجازة فأنها لا يوجب أنقلاب وأوقع حراما من واقعه والشئ لا ينقلب عما هو عليه. وأما على الكشف الحكمى فأيضا لا يحكم بترتب آثار الملكية إلا بعد الاجازة فإن ما وقع من التصرفات قبل الاجازة فإنما هي تصرفات غير مشروعة فلا ينقلب عما هو عليه بعد الاجازة حتى بحكم بترتب آثار الملكية عليه قبل الاجازة أيضا. والحاصل أن الكلام في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل يقع في جهات. الاولى في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشترى أو الأجنبي قبل الاجازة. الثانية في حكم تصرفات المال المجيز في العين التى بيعت فضولة. الثالثة في تصرفاته في نماء تلك العين. الرابعة في تصرفات ما أنتقلت العين إليه. أما الجهة الاولى: فإذا تصرف المشترى أو الأجنبي في تلك العين فهل يترتب أحكام الملكية على تصرف المشترى وأحكام العقد على تصرف الأجنبي أم لا أو يفرق بين الكشف الحقيقي فيحكم بالترتب وبين الكشف الحكمى فيحكم بعدم الترتب؟ مثلا إذا أشترى أمة فضولة فأستولدها أو زنى الأجنبي بها فهل تصير الامة على الاول