مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣
للاصيل إلى زمان البيع. فأجتماع المالمين في ملك واحد محال للتضاد على أن صحة البيع الاول متوقفة على تملك البايع المبيع فهو متوقف على ملك البايع الثاني ليبيعه منه مع أنه لو صح الاول يلزم منه عدم الثاني فإنه مع صحة الاول يكون المبيع مالا للمشترى من زمان العقد على الكشف فلا يبقى مجال للبيع الثاني وملكية الاصيل وإذا لم يبق مجال للثاني فينعدم صحة البيع الاول وملكية المشترى الاول أيضا لان الفرض أنه كان متوقفا على الثاني فيلزم من وجود البيع الثاني عدم الاول فيلزم من وجود الاول عدمه وكك الثاني فيلزم من وجوده عدمه في آن فهو محال. وقد دفعه المصنف بمثل ما أجاب به في الاشكال الثالث من أن الكشف من زمان القابلية لا من زمان العقد ولكن بناء على صحة جواب المصنف فهو إنما يوجب دفع الاشكال من جهة أختصاصه بالمقام لكن لايد دفعه في جميع موارد الفضولي على الكشف وفى المقام من زمان القابلية كما أشار إليه التسترى (بأن قلت) فإن هذا الاشكال مشترك الورود في جميع موارد الكشف حتى من المورد القابل في المقام فإن صحة البيع الفضولي على الكشف يقتضى حصول الملكية للمشترى من زمان العقد أو من زمان قابل للكشف فهو متوقف على أجازة المالك وإلا فلا يصح صحة أجازة المالك متوقفة على كونه مالكا وإلا فتكون أجازته كأجازة الاجانب فيلزم أجتماع المالكين في ملك واحد ومن وجود ملك المشترى الاصيل عدمه ومن وجود ملك المالك عدمه فإن مالكية المشترى يقتضى صحة أجازة المالك وصحة