مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
شئون ذلك كونه مالكا لما في يده وكك نظيره في الملكية التكوينية نظير مالكية الخالق جميع الموجودات ومن شئون ذلك مالكية العباد أموالهم بالملكية الاعتبارية ومن هذا القبيل مالكية القائم مقام و سلطنته للبلد ومالكية المتصرف لها ولغيرها فأن الاول في طول الثاني وهكذا ما فوق المتصرف إلى أن يصل إلى الملك فإنه سلطان جميعهم وفى جميع ذلك المالكية الواقعة في طول المالكية الاولى ليس إلا من شئون الاولى لا أنها ملكيتان مستقلتان ومالكيتهما مالكية مستقلة. وهذا بخلاف المقام فإن مالكية المشترى وإن كانت في طول مالكية المجيز إلا أن ذلك طولية العلية والمعلول وأن ملكية - المشترى معلولة لملكية المجيز وإلا لم تحدث الاجازة ملكية للمشترى مثلا بل تكون كأجازة سائر الاجانب أجنبية عن العقد وليس ملكية المشترى من شئون ملكية المجيز بنحو بل كل منهما ملكية مستقلة فمقتض ذلك كون أثر كل منهما مترتبا عليها وإذا مات كل منهما ينتقل ملكيته إلى الوارث ولكل منهما التصرف في ذلك المال كيف يشاء و هكذا وهكذا فيعود الاشكال إلى حاله على النحو الذى عرفت ومن العجائب ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ من قيام الورثة مكان المورث ووجه العجب أنه وإن كان فرض ذلك ممكنا وغير محتاج إلى مئونة بحيث تكون بذلك الفرض أجازة الورثة إجازة للبيع من حين العقد ولكنه لا دليل عليه وإنما الدليل على أن ما تركه الميت فلو أرثه و الذى ينبغى أن يقال أن المجيز مالك في حال الاجازة لو لا أجازته بمعنى أن أجازة كل أحد لا تكون مؤثرة في العقد الفضولي حتى