مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠
هو واضح. الثاني أنه لو لم يرض المالك إلا بأحضار ماله إلا بنفسه بحيث يكون هو بنفسه متصديا للانقاذ من البحر ونحوه مع أمكانه لغيره أيضا فهل له ذلك أم لا الظاهر أنه لا يجوز للغاصب أن يباشر بنفسه أو بغيره للاداء إلا مع رضاية المالك بذلك فإن ذلك أيضا تصرف في مال الغير فهو غير جائز إلا بإذن مالكه أذن فيباشر بنفسه فيأخذ الاجرة من الغاصب. الثالث لو طلب أجرة زائدا من أجرة المثل مع أنحصار الاداء بطريق فعل المالك فقط أما تشريعا لعدم رضايته بتصرف الغير في ماله أو تكوينا لعدم تمكن الغير من الوصول إلى المال وأدائه إلى مالكه بل الاداء منحصر بنفى المالك فهل له ذلك المطالبة بحيث يطلب من الغاصب أجرة زائدة على أجرة المثل إرغاما لانفه كما إذا كان أجرة الاداء لمثل هذا المال عشرة فهو يريد خمسين الذى أزيد من قيمه العين أيضا الظاهر أنه لا مانع من شمول دليل لا ضرر على ذلك لنفى أستحقاق المالك مطالبة الاجرة الزائدة على الرد من الاجرة ولا يكون مانع عن شموله للمقام. ثم إذا تعذر رد العين إلى مالكه إلا بعد مدة مديدة وحال الغاصب بذلك بين المالك وماله فهل له أن يطالب بدل الحيلولة من الغاصب على ذلك أم لا الظاهر لا لما تقدم من عدم تمامية أدلة بدل الحيلولة بوجه فلا نحتاج إلى الاعادة. قوله لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. أقول إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره فهل يحكم بصحة