مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨
وجوب الوفاء إنما هو العقد ففعلية ذلك الحكم يحتاج إلى تمامية العقد فحيث أن العقد عبارة عن أرتباط التزام بألتزام وأنضمامهما معا والمعاقدة بينهما فهو لم يحصل بعد قبل أجازة المالك حتى على القول بالكشف بجميع أقسامه وليس ذلك مثل الهبة يتحقق التمليك بألتزام طرف واحد فإن حقيقتها عبارة عن التمليك المجاني وذلك يحصل بتمليك طرف واحد وألتزامه بخلاف البيع فإن الالتزام بالتمليك فيه مربوط بألتزام الطرف الآخر بذلك بحيث يرتبط أحد - الالتزامين بألالتزام الآخر وينضم أحدها بالآخر حتى يترتب عليه وجوب الوفاء كما لا يخفى فإن الاصيل لا يعلم ظاهرا أن الآخر يجيز أو لا يجيز وإن حصل عقد واقعا إذن فلا معنى لوجوب الوفاء به قبل تحقق الاجازة بل يجوز التصرف لكل من البايع والمشترى في بيع الصرف والمشترى في الثمن في بيع السلم قبل القبض فيهما فإنه ما لم يحصل القبض لم يحصل الملكية ووجوب الوفاء بالعقد إنما هو بأعتبار الملتزم به أعنى الملكية نعم في صورة العلم بأن المالك يجيز العقد لا يجوز للاصيل التصرف في ماله بخروجه عن ملكه على القول بالكشف ولكن لازم ذلك هو جواز تصرفه في الثمن مثلا فإن خروج ماله عن ملكه مع دخول مقابلة في ملكه متلازمان فإن قوام البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في طرف الاضافة وحقيقة الاضافة ليس إلا خروج أحد العوضين عن ملكه ودخول العوض الآخر مكانه وكذلك لا يجوز للاصيل مع جواز التصرف في ماله أن يتصرف في مقابله لعين تلك الملازمة وما في المتن من أن العمل بمقتضى العقد كما توجب حرمة تصرف الاصيل فيما أنتقل عنه كذلك توجب جواز تصرفه فيما أنتقل إليه والوجه