مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥
وعدم منع تعلق حق المرتهن بالعين عن نفوذه وشمول العمومات عليه بعد أرتفاع حقه وأنفكاك الرهن فهل لاجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذى كان المالك غير جائز التصرف حين العقد وكان البيع واقعا فضولة أو أصالة من الراهن بعد فك الرهن بأعتبار دخالتها قبل الفك وحين صدور العقد أم لا الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد فإن عقد الراهن كان تمام الجهات وواجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد إلى المالك لمنع تعلق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد وبعد زواله فيكون العقد تماما من جهة الاستناد أيضا فيشمله العمومات وبعد ذلك تعليق صحته إلى شئ آخر خلف الفرض وتحصيل للحاصل وإذا - شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات. الامر الثاني وهو المهم أنه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في جريان نزاع الكشف والنقل فيه أو أن له أمتياز عنها قولان و الحق أمتيازه عنها لان الظاهر أنه لا ملازمة بين القول بالكشف هناك وبين القول بالكشف هنا بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنى الذى تعرفه مع التزامنا بالكشف هنا تبعا للمحقق الثاني ومن تبعه فإنه (ره) مع أسراره على الكشف في البيع الفضولي لم يلتزم به هنا فإذا باع الراهن العين المرهونة فلا تكون الملكية حاصلة من حين العقد و هكذا لو باع ذلك الفضولي وبيان ذلك أن أساس قولنا بالكشف في هناك هو أن العقد كان واقعا على ما هو عليه من أحتوائه جميع الشرائط إلا جهة الانتساب فإذا أنتسب إليه بالاجازة فيتم من جميع الجهات فتشمل عليه العمومات حين الاجازة وتثبت صحة العقد و