مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٠
ذكره الجماعة من تقويم كل واحد منفردا إلى ذلك بأن يكون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقيد الانضمام لا الانفراد بما هو أنفراد وهذا الذى أفاده السيد ره من الجودة بمكان كما هو واضح وأما المثلى فقد فصل المصنف فيه بين ما كانت الحصة مشاعة فقسط الثمن على نفس المبيع وأن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمى من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ثم أمر بالتفهيم وفيه أنه لا وجه لهذه الكيفية في التقسيط على وجه الاطلاق لا في المشاع ولا في المفروض لامكان أن يكون المثلى مشاعا ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما بتفاوت الحصتين في المقدار كأن يكون لاحدهما تسعة أمنان من الحنطة وللآخر من واحد - لبداهة تفاوت الاثمان بتفاوت العروض قلة وكثرة فأن المبيع كلما كثر رخص وكلما قل غلى وأن كان حصة كل منهما من صبرة واحدة وعلى نسق واحد في الجودة والردائة كما هو المفروض على الاشاعة ولامكان أن يكون المثلى مفروض ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة فيجب أن يقابل كل حصتي البايع و المشترى بما يخصه من الثمن فيكون كالمثلى المشاع لا كالقيمى. قوله لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار. أقول لو قال بعت نصف الدار فهل المراد منه نصف المشاع أو النصف المختص بعد العلم بعدم أرادة حصة الشريك وأحتياجه إلى المئونة الزايدة. تارة يعلم من القرائن الخارجية أو بتصريحه أن البايع أراد الشقص الخاص والنصف المعين من نصف نفسه أو نصف شريكه فلا