مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
دون السابق عليه ودون اللاحق به كما هو واضح. وعلى هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الكتابة ثم زالت عنه ذلك فيضمنها من حدثت تلك الصفات في تحت يده وتلفت عنده ولو أنتقلت العين إلى غير من حدثت الاوصاف عنده وتلفت لديه ضمن العين مع تلك الصفات من حدثت الاوصاف تحت يده ومن تلفت عنده معا أيضا. وبالجملة نحن نتبع في الحكم بالضمان بدليله فبأى مقدار أقتضى نتبعه وإلا فلا هذا كله حكم المالك مع الغاصب والمشترى وأما حكم المشترى مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن و أخرى فيما يغرمه للمالك فهناك مسئلتان كما في المتن أما الاولى إن المشترى تارة يكون جاهلا بكون البايع الفضولي فضوليا أو غاصبا و - أخرى يكون عالما به أما الاول فتارة يعترف المشترى بكونه مالكا بالعين وأخرى لا يعترف وعلى الثاني فيرجع على الفضولي لثمن سواء كان تالفا أو باقيا لغروره أياه وعلى الاول تارة يكون أعترافه عن علم وأعتقاد بأن المبيع مال البايع وعليه فلا شبهة في عدم رجوعه إلى البايع فإنه بمقتضى أعترافه قد يكذب البينة التى أقامتها المالك على كونه مالا له فيكون أعترافه على نفسه فيأخذ المالك المال بعد أقامة تلك البينة فلا يرجع المشترى إلى المالك على حسب أعترافه وأخرى يكون أعترافه مستندا إلى اليد فهذا الاعتراف لا يوجب أخذ المعترف به لزواله بزوال مدركه بأقامة المالك البينة على أن المال ماله لكونها مكذبة لليد وكاشفة في الظاهر عن كونها أي اليد يد عدوان وغصب و إنما أستملكت مال الغير عن غير حق وإن كان في الواقع محقا ولو