مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣
وحاصل ما ذكره المصنف من تصوير تعلق الاجازة بالمجاز قبل تصويره بمثال هو أن العقد المجاز أما هو العقد الواقع على نفس مال الغير أو العقد الواقع على عوض مال الغير وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون المجاز أول عقد وقع على مال الغير أو عوضه أو آخره أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف ومحصله أن العقد المجاز تارة يكون أول عقد وقع على عين مال الغير وآخر يكون آخر عقد وقع على عين مال الغير وثالثة يكون أول عقد وقع على بدل مال الغير ورابعة آخر عقد وقع على بدل مال الغير فهذه أربعة صور وأيضا قد يكون المجاز العقد المتوسط فهو تارة يكون وسطا بين عقدين واقعا على مودده وأخرى يكون وسطا بين عقدين واقعا على بدل مورد هذا العقد الوسطى وثالثة يكون العقد السابق منه واقعا على مورده واللاحق به واردا على بدل مورده ورابعا يكون عكس ذلك فهذا العقد الوسط الذى يكون موردا للاجازة تارة يكون واقعا على عين مال الغير وأخرى على بدله فتكون هذه على ثمانية أقسام ومع أضافة الاقسام الاربعة إليها ترتقى إلى أثنى عشر قسما فنوضح ذلك بتقسيط ما ذكره المصنف من المثال إلى مثالين ويجمع جميع ذلك مثالان بتقسيط الفرض اليهما مما مثله المصنف الاول نفرضه فيما يكون العقد المجاز واقعا على المال لا العقد الواقع على بدله و تصويره أنه لو باع شخص فضولة عبد المالك بفرس ثم باع البايع - الفرس بدرهم وباع المشترى العبد بكتاب وباع صاحب الكتاب العبد بدينار وباع الدينار بجارية وقد وقع هنا عقود خمسة والوسط منها مسبوق بعقدين وقع أحدهما على مورده أعنى بيع العبد بفرس و